أبوظبي - راشد الظاهري
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه "لا يجوز جمع الموظف بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد، كما لا يجوز ترقية الموظف بأي ترقية كانت إلى بعد انقضاء 12 شهرًا عن آخر ترقية، فضلًا عن عدم جواز ترقية الموظف خلال الأجازة الدراسية".
وأوضحت الهيئة، أن ترقية الموظف في الجهات الاتحادية تخضع لـ 8 ضوابط أساسية وفي حال الإخلال بإحداها لا تعتبر الترقية نافذة.
وتشمل تلك الضوابط، توفر المخصص المالي لأي ترقية مالية، فضلًا عن وجود وظيفة شاغرة للترقية الوظيفية والاستثنائية، وصدور قرار الترقية من السلطة المختصة.
ولفتت الهيئة إلى أن "الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدورها ولا يجوز منح ترقية بأثر رجعي، كما لا يؤخذ بالاعتبار الأقدمية عند منح الترقية إلا في حال التساوي في تقييم الأداء".
أرسل تعليقك