القاهرة - صوت الإمارات
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من نفس المال المُزكَّى، إلا أنه يجوز شرعًا إخراجها في صورة سلع غذائية أو احتياجات أساسية إذا كان ذلك يحقق مصلحة أكبر للفقراء والمحتاجين.
وأوضحت أن المذهب الحنفي أجاز إخراج القيمة بدلًا من المال، خاصة عندما يكون الأمر أكثر نفعًا للمستحقين، مشيرة إلى أن تخصيص جزء من أموال الزكاة لشراء مواد غذائية أو ملابس وتوزيعها على المحتاجين أمر جائز ولا حرج فيه.
وأضافت دار الإفتاء أن على المُزكِّي مراعاة احتياجات الفقراء عند إخراج الزكاة، فإذا كانت المصلحة في تقديم المال نقدًا تُخرج نقدًا، أما إذا كانت الحاجة للطعام أو الكساء أو غيرها من السلع الأساسية أكبر، فيجوز إخراجها كمساعدات عينية.
وشددت على أن الهدف الأساسي من الزكاة هو تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاحتياجات الضرورية للفئات الأولى بالرعاية بما يخفف عنهم الأعباء المعيشية.
أرسل تعليقك