دبي - جمال أبو سمرا
أصدر حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، قرار المجلس بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن اللجنة تشكَّل برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وجهاز أمن الدولة، وجهاز أمن الدولة ـ دبي.
وتتولى اللجنة التنسيق بين الجهات المختصة في كل المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، واقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
كما أصدر الشيخ محمد بن راشد قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار للمجلس في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وبموجب القرار، تشكّل لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضوية ممثل أو أكثر عن 16 مؤسسة اتحادية ومحلية.
وأصدر حاكم دبي أيضًا قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، استُبدلت نصوص جديدة، بالمواد 5 و9 و13 و15 و17 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014. وأجاز القرار للجهات المحددة الدخول إلى المنصة الإلكترونية التي أعدتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإصدار تقارير المعلومات الائتمانية، وهي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والبنوك التجارية المتخصصة، وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية، والجهات التعاونية، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة، وأي جهة أخرى يرى مجلس الإدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية.
وأشار إلى أن تقرير المعلومات الائتمانية لا يشمل قيمة الأصول المرهونة واستثمارات الشخص لدى مزود المعلومات، والمبالغ المودعة لديه، وتقديم استشارات أو آراء بشأن أي من البيانات الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية، أو تقديم رأي الشركة بخصوص منح أو عدم منح الشخص المستعلم عنه تسهيلات ائتمانية وأي معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.
وألزم القرار شركة المعلومات الائتمانية توقيع اتفاقية عضوية مع مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات الائتمانية، تتضمن نماذج طلب بيانات المعلومات الائتمانية ومواعيد تقديمها، وتبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة، وآلية طلب تقرير المعلومات الائتمانية واستخدامه، وإنشاء قاعدة بيانات تدون وتحفظ بها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقارير المعلومات، والاحتفاظ بطلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان أمن الشركة والمعلومات الائتمانية وحمايته من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المصرح به، أو غير الآمن، من العاملين لدى الشركة.
أرسل تعليقك