محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي
آخر تحديث 03:43:08 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
نيسان تستدعي عددًا من سياراتها الكهربائية في أميركا بسبب مخاوف من اندلاع حرائق ناجمة عن الشحن السريع للبطاريات ظهور شاطئ رملي مفاجئ في الإسكندرية يثير قلق السكان وتساؤلات حول احتمال وقوع تسونامي إصابات متعددة جراء حريق شب في أحد مستشفيات مدينة زاربروكن الألمانية وفرق الإطفاء تسيطر على الموقف إلغاء ما يقارب 100 رحلة جوية في مطار أمستردام نتيجة الرياح القوية التي تضرب البلاد السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق ستة أشخاص بعد إدانتهم في قضايا إرهاب وتفجيرات هزت محافظة خوزستان مظاهرات حاشدة تجتاح المدن الإيطالية دعمًا لغزة ومطالبات متزايدة للحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ نقل أعضاء أسطول الصمود إلى مطار رامون تمهيدًا لترحيلهم خارج البلاد الرئيس الفلسطيني يؤكد أن توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتم عبر الأطر القانونية والمؤسسات الرسمية للدولة الفلسطينية سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في منطقة الهرمل اللبنانية ومصادر محلية تتحدث عن تحليق مكثف في الأجواء قبل الحادث مطار ميونيخ يستأنف العمل بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيرة
أخر الأخبار

محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
دبي - صوت الإمارات

أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي.وحددت المادة (1) من القرار التعريفات الأساسية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار، فيما تطرقت المادة الثانية من القانون إلى ضوابط ممارسة العمل التطوعي، والتي تضمنت تحقيق منفعة مجتمعية، مع عدم الإخلال بسلامة المجتمع، أو أن يترتب عليه إضرار بالغير أو البيئة أو الممتلكات أو الحق في الخصوصية.

وأكدت المادة ذاتها ضرورة ألا يتعارض مع التشريعات والأعراف والنظام العام في الدولة، وأن يكون مرخصاً من الوزارة أو السلطة المختصة، وأن يتجنب تضارب المصالح أو تحقيق منافع شخصية، مع تجنب عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أثناء ممارسة العمل التطوعي.ونصت المادة (3) على أن تتولى الوزارة أو السلطة المختصة تسجيل المتطوعين والفرص التطوعية في سجلاتها المعدة لهذا الغرض، حيث يتم تسجيل المتطوعين عبر انشاء حساب شخصي على المنصة الوطنية للتطوع أو أية منصة أخرى تابعة للسلطة المختصة، مع استيفاء جميع الشروط والوثائق، وقبول ميثاق العمل التطوعي.ووفقاً للمادة ذاتها يتم تسجيل الفرص التطوعية عبر إنشاء حساب باسم الجهة المنظمة على المنصة الوطنية للتطوع، واستيفاء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

منصة
وبحسب المادة فإن الوزارة تتولي من خلال المنصة الوطنية للتطوع وبالتنسيق مع الجهات المنظمة مهام توثيق الأعمال والساعات التطوعية، والتسويق للفعاليات وجذب المزيد من المتطوعين لها، واعتماد البرامج والأنشطة التوعية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته، بالإضافة إلى تقييم وتصنيف المتطوع والفرق التطوعية بما يتلاءم مع متطلبات العمل التطوعي.واشترطت المادة (4) من القانون على المتطوع عند ممارسته للعمل التطوعي، أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك أو شهادة أكاديمية أو شهادة خبرة، وذلك في حال التطوع التخصصي، وأن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، وقبول ميثاق العمل التطوعي.وأكدت المادة (5) ضرورة أن يكون المتطوع الاعتباري مرخصاً للعمل من الجهات ذات العلاقة، بينما اشترطت المادة (6) على المتطوع الزائر أن يكون تطوعه في المجالات التي توافق عليها الوزارة أو السلطة المختصة، على ألا تتجاوز مدة تطوعه في الفرصة التطوعية فترة زيارته للدولة.

افتراضي
ونصت المادة (7) على أنه "تحدد الجهات المنظمة للعمل التطوعي بالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة للشروط والضوابط الواجب توافرها في المتطوعين عند ممارسة العمل التطوعي الافتراضي وفقاً لطبيعة الفرصة التطوعية".ويشترط لتشكيل الفريق التطوعي وفقاً للمادة (8)، ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للفريق عن 5 أعضاء، وأن يستوفي جميع المؤسسين الشروط المطلوبة، أن يقدم الفريق نظام عمل مكتوب وموقع عليه من جميع الأعضاء.

نظام عمل
وبحسب المادة (9) فإنه يتوجب على الأعضاء المؤسسين لوضع نظام عمل الفريق التطوعي الاجتماع، لوضع اسم الفريق ونطاق عمله على أن يتم تحديده بالتنسيق مع الوزارة والسلطة المختصة، وأن يعمل على وضع أهداف الفريق والتزاماته وشروط عضوية وضوابط قبول الأشخاص دون سن 18 سنة، وطريقة وشروط اختيار قائد الفريق، وقواعد تعديل نظام العمل، والموارد المالية، وشروط وقواعد حل الفريق.وطالبت المادة (10) الأعضاء المؤسسين باختيار قائد للفريق يكون مسؤولاً عن متابعة أعمال الفريق أمام جميع الجهات المعنية، على أن يقوم وفقاً للمادة (11) بتقديم طلب الترخيص إلى الوزارة أو السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به، نظام عمل الفريق موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين، وصور عن جوازات السفر وبطاقات الهوية للأعضاء المؤسسين، واستمارة بيانات الأعضاء المؤسسين موقعاً عليها ومرفقاً بها صورة شخصية لكل عضو.ونصت المادة (12) على أن تقوم الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بدراسة طلب ترخيص الفريق التطوعي وتصدر خلال (30) يوم عمل قراراً بالموافقة على ترخيص الفريق أو رفض الترخيص مع إبلاغه بذلك، أو بإدخال ما تراه مناسباً من تعديلات على نظام عمل الفريق.وبحسب المادة (13) فإنه يتم تقديم التظلم من قرار رفض الترخيص إلى الوزارة أو السلطة المختصة، خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويتم البث في التظلم خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر من الوزير أو رئيس السلطة المختصة نهائياً، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.وحظرت المادة (14) على أي جماعة أو جهة أن تطلق على نفسها اسم فريق تطوعي أو أن تمارس أي نشاط من أنشطة الفرق التطوعية أو الأعمال التطوعية إلا وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المقررة في القانون وفقاً لجسامة وطبيعة المخالفة ولا يخل ذلك بالمسؤولية المدنية والجزائية.

الالتزام
ودعت المادة (15) الفرق التطوعية إلى عدم الخروج عن الأهداف المحددة لها في نظام عملها، بينما أخضعت المادة (16) الفرق التطوعية لرقابة وإشراف الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، ولهما تنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في أداء الفرق التطوعية.وطالبت المادة (17) الفريق التطوعي بموافاة الوزارة أو السلطة المختصة بتقارير دورية ربع سنوية عن الأنشطة والفعاليات التي قام بتنفيذها ومصادر تمويلها إن وجدت، مع تسجيل جميع الفرص التطوعية ضمن المنصة الوطنية للتطوع أو أي منصة أخرى لدى السلطة المختصة.

جمع التبرعات
كما حظر المادة (18) على المتطوعين جمع أو قبول التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، بينما يجوز للفرق التطوعية جمع التبرعات بعد موافقة الوزارة من خلال طلب توفير الرعاية المادية أو العينية وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ الفرصة التطوعية وذلك وفق الشروط والضوابط، تشتمل على أن يتم تقديم الطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وتحديد نوع وقيمة الرعاية المطلوبة لتنفيذ الفرصة التطوعية.وبحسب المادة ذاتها فإنه في حال الموافقة على الطلب تتولى الوزارة عرض الفرصة التطوعية على المنصة لتوفير الرعاية لها، وفي حال توفر الرعاية الكاملة للفرصة وفقاً لما تم تحديده في الطلب يتولى الفريق التطوعي تنفيذ الفرصة وفقاً للإجراءات المطلوبة، أما في حال عدم توفر الرعاية المطلوبة يكون للفريق طلب إلغاء تنفيذ الفرصة، وفي هذه الحالة يلتزم الفريق برد أية رعاية للمعنيين خلال (15) يوماً، على أن يلتزم الفريق التطوعي بموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي عن أي رعاية يحصل عليها لدعم الفرصة التطوعية.

ضوابط
وحددت المادة (19) عدداً من الضوابط لممارسة العمل التطوعي خارج الدولة، تضمنت، ألا تتعارض الفرصة التطوعية المراد التطوع فيها مع سياسات وتشريعات الدولة، وأن تخدم الفرصة التطوعية رؤية وتوجهات الدولة بشأن سياستها الخارجية، وأن تكون الفرصة التطوعية مستوفية لجميع شروط ومتطلبات الجهات المعنية بالشأن الخارجي، وأن تطرح الفرصة التطوعية من خلال جهة مسجلة أو مرخصة أو مشهرة في الدولة عبر المنصة الوطنية للتطوع، أو أية منصة أخرى لدى السلطة المختصة.واشترطت المادة ذاتها لممارسة العمل التطوعي خارجي الدولة، ألا يقل عمر المتطوع عن (21) سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عنه عفو أو رد إليه اعتباره.

الشكاوى
وأوكلت المادة (20) للوزارة أو السلطة المختصة، كلاً حسب اختصاصه، مهام تلقي الشكاوى المرفوعة من المتطوعين أو الفرق التطوعية أو الجهات المنظمة للعمل التطوعي أو تلك المقيدة ضد أي منها على أن يتم تقديم الشكوي خلال (15) يوماً من حدوث الواقعة محل الشكوى، وتتم دراستها والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها.

الجزاءات
وألزمت المادة (21) الوزارة باتباع عدد من الإجراءات عند توقيع أي من الجزاءات، تتضمن على إعداد تقرير بالمخالفة المرتكبة، وإخطار المخالف بالمخالفات المرتكبة، وتحديد موعد للرد عليها، ويعتبر عدم الرد خلال الموعد المحدد إقراراً بالمخالفة، ودراسة المخالفة بعد انقضاء الموعد المحدد للرد عليها، وحفظ الملف أو توقع الجزاء المناسب وفقاً لجسامة وطبيعة المخالفة المرتكبة دون الاعتداد بتدرج الجزاءات.ومنحت المادة ذاتها الوزارة الحق في تفويض إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون للسلطة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وعلى السلطة المختصة موافاة الوزارة بتقارير دورية عن المخالفات والجزاءات التي تم إيقاعها على المخالفين.

وقــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــضًأ :

محمد بن راشد يستقبل وزيرة خارجية إسبانيا

حمدان بن محمد يتفقد آخر الاستعدادات لوصول "مسبار الأمل" إلى المريخ

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي



نجوى كرم تتألق بالفستان البرتقالي وتواصل عشقها للفساتين الملوّنة

بيروت - صوت الإمارات
تُثبت النجمة اللبنانية نجوى كرم في كل ظهور لها أنها ليست فقط "شمس الأغنية اللبنانية"، بل هي أيضًا واحدة من أكثر الفنانين تميزًا في عالم الأناقة والموضة. فهي لا تتبع الصيحات العابرة، بل وبنفسها هوية بصرية متفردة تتواصل بين الفخامة والجرأة، قدرة مع خياراتك على اختيار الألوان التي تدعوها إشراقة وحضورًا لافتًا. في أحدث إطلالاتها، خطفت الأنظار بفستان مميز بشكل خاص من توقيع المصمم الياباني رامي قاضي، جاء المصمم ضيق يعانقها المشوق مع تفاصيل درابيه وكتف واحد، ما أضفى على الإطلالة طابعًا أنثويًا راقيًا، وأبدع منها حديث المتابعين والنقّاد على السواء. لم يكن لون الجريء خيارًا مباشرًا، بل جاء ليعكس راغبًا وظاهرًا التي تنبع منها، فأضفى على حضورها طابعًا مبهجًا وحيويًا مرة أخرى أن ألوان الصارخة تليق بها وتمنحها قراءة من الج...المزيد

GMT 00:12 2014 الثلاثاء ,02 أيلول / سبتمبر

تصميمات لأحذية مختلفة في مجموعة "صولو" الجديدة

GMT 15:50 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

"واتس آب" توقف خدمتها على الهواتف الذكية خلال الأسبوع المقبل

GMT 02:28 2016 الأحد ,17 إبريل / نيسان

Prada تقدم حقائب PIONNIERE AND CAHIER

GMT 11:02 2017 الجمعة ,17 آذار/ مارس

توعية بثقافة ترشيد الطاقة في إمارة العين

GMT 22:15 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

عِزٌ وفخر لكل أردني بمليكه وقائده

GMT 14:35 2020 الجمعة ,03 كانون الثاني / يناير

قائمة نشاطات سياحية في غراتس في النمسا

GMT 09:54 2019 الجمعة ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

المعهد الفرنسي ينظم سادس دورات "ليلة الفلاسفة"

GMT 20:37 2013 الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير

الجزائر: 70 % من الأراضي لم تستكشف بعد في مجال الطاقة

GMT 12:58 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار بسيطة للديكور مع حلول فصل الخريف

GMT 16:52 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

فستان "المتصنع" المانع للحركة الأحدث على السجادة الحمراء
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
Pearl Bldg.4th floor
4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh
Beirut- Lebanon.
emirates , Emirates , Emirates