القومي لحقوق الإنسان يكشف المقترحات التي رفضتها الرِّئاسة في قانون التَّظاهر
آخر تحديث 14:59:17 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

أكَّد أنَّه يتعارض مع نُصوص الدُّستور الجديد وطالب بإعادة النَّظر فيه

"القومي لحقوق الإنسان" يكشف المقترحات التي رفضتها "الرِّئاسة" في قانون التَّظاهر

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - "القومي لحقوق الإنسان" يكشف المقترحات التي رفضتها "الرِّئاسة" في قانون التَّظاهر

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد فايق
القاهرة - الديب أبوعلي

أكَّد أعضاء المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أن "مؤسسة الرئاسة، غضَّت بصرها عن مقترحات المجلس بشأن قانون التظاهر، والذي تم إقراره، الأحد، حيث لم يأخذ رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور بها"، مضيفًا أن "الظروف التي تمر بها البلاد، وما تشهده من أحداث عنف وتوتر، و محاولات لإشاعة الفوضى، وتعريض حياة المواطنين للخطر، تتطلب تضافر كل الجهود، ومساندة أجهزة الدولة، وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين، ولابد أن يتم ذلك في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأنه من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين؛ الأمن أو حقوق الإنسان، على حساب الآخر".
ورأى المجلس، أن "مشروع القانون خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمي، وبين ما تتعرض له البلاد من عنف، وتعطيل للمواصلات، وقطع الطرق، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وكذلك الإضراب الذي ينظمه قانون العمل، وتلك الأعمال جميعًا مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية، مثل: المواد في قانون العقوبات، الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني "من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر" بشأن تعطيل وإتلاف المواصلات بأشكالها كافة، واستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثاني عشر الخاص بإتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء "مادة 162، 163"، والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة "مادة 361، 361 مكرر، ومكرر (أ)، 365، 368".
وأوضح المجلس، أن "من واجب الدولة أن تطبقها بحسم على مرتكبيها، وأن يتم تعديل قانون العقوبات لإضافة الجرائم التي استجدت أخيرًا، وتحديد العقوبات المناسبة لها، فإنه لا حاجة إلى إصدار هذا القانون بوضعه الحالي؛ لأن ما ورد به من تجريم لتلك الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأن تلك الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية".
وأشار المجلس في اقتراحاته إلى أن "الاكتفاء بإصدار القانون في حدود أنه ينظم حق التظاهر السلمي، يتطلب استبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع، والتي تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب في التظاهر السلمي الذى انتزعه الشعب في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، ودفع ثمنه غاليًا من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين، ولن يتخلي عن هذا الحق، لاسيما وأن التجربة أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعي جماهيري ووسيلته الأساسية هي التظاهر السلمي، والاعتصام السلمي".
وطالب المجلس، بـ"إعادة النظر في مشروع القانون، وإدخال التعديلات الآتية عليه تحت اسم "قانون تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي"، على أساس المعايير الدولية للتظاهر السلمي"، بالإضافة إلى استبدال عبارة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية"، لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية، مثل: عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة، لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلميًّا في حالة حدوثها، وإلغاء المادة السابعة؛ لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج؛ ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام، وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على التظاهرة السلمية، ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات، التي أشرنا إليها".
وأبدى المجلس أيضًا ملاحظات عدة أهمها، "ضرورة تعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن التظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة فقط، وليس 7 أيام، وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة، والتي جاء فيها؛ "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها"؛ لأنها يمكن أن تستخدم في منع التظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًّا، وإلغاء المادة الحادية عشرة؛ لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل التظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء التظاهرة، وتمت الإشارة أيضًا إلى تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام "الهروات" في فض التظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، وتعديل المادة السادسة عشرة ليكون الحرم الآمن للمواقع الذي يتم التظاهر أمامه لا يزيد على خمسين مترًا فقط، وليس ثلاثمائة، كما جاء في مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشرة بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين؛ لأن المحظور فقط، هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، إضافةً إلي تعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23"، والخاصة بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في التظاهرات السلمية، وليست بتلك الضخامة".
وأشار المجلس إلى أن "تلك التعديلات على مشروع القانون، إذا لم تتم، فإنه سيتعارض مع نصوص الدستور المقبل، ويكون قانونًا غير دستوري بعد الاستفتاء على الدستور"، مؤكدًا أن "إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين، مثل: قانون التعذيب، وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفي، كما أنه من الضروري الإسراع في إصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حرياتهم، مثل: قانون الحريات النقابية، والنظام العادل للأجور، وزيادة المعاشات، والحد من البطالة، وتطوير الأحياء العشوائية".

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

القومي لحقوق الإنسان يكشف المقترحات التي رفضتها الرِّئاسة في قانون التَّظاهر القومي لحقوق الإنسان يكشف المقترحات التي رفضتها الرِّئاسة في قانون التَّظاهر



الملكة رانيا أيقونة أناقة عالمية بصمة فريدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة

عمّان - صوت الإمارات
في عيد ميلادها الـ56، يتجدد الحديث عن الأسلوب الفَريد الذي كَرّس مكانة الملكة رانيا العبدالله كإحدى أبرز أيقونات الأناقة في العالم. فِعلى مدى أكثر من عقدين، لم تقتصر اختياراتها على ارتداء الأزياء التي تتلاءم مع البروتوكولات الرسمية، بل نجحت في تحويل حضورها إلى محطة تُتابعها الصحافة الدولية بشغف إلى جانب سيدات العائلات المالكة حول العالم. ولا يعود هذا النجاح اللّافت إلى أسماء الدور التي ترتدي منها فحسب، بل إلى قدرتها الاستثنائية على اختيار ما يناسب كل الحدث بذكاء؛ فهي تدرك تماماً متى يتطلب الموقف فستاناً ملكياً فاخراً، ومتى تكون البدلة العملية أو التنورة والقميص خياراً أكثر تأثيراً، وكيف يمكن لإطلالة ناعمة وبسيطة أن تخطف الأنظار بقوة. حافظت الملكة رانيا منذ ظهورها الأول على طابع يجمع بين المحافظة والعصرية، فغدت القصّات ا...المزيد

GMT 15:50 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

"واتس آب" توقف خدمتها على الهواتف الذكية خلال الأسبوع المقبل

GMT 20:23 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 12:03 2016 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

صدور كتاب الإدارة المالية للمنظمات غير الربحية

GMT 17:20 2020 السبت ,01 شباط / فبراير

إيمي سالم تكشف عن خطوطها الحمراء في "نفسنة"

GMT 00:07 2019 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر

منة فضالي في كواليس أول يوم تصوير فيلمها الجديد

GMT 11:38 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

ولي عهد دبي يوجه رسالة إلى رائدي الفضاء الإماراتيين في روسيا

GMT 21:40 2026 السبت ,01 آب / أغسطس

الفستان الذهبي نجم سهرات الصيف الصاخبة

GMT 19:37 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي السبت 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 20:08 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو

هولندا تدعم "موروكو 2026" لتنظيم المونديال

GMT 06:54 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

10 آلاف درهم تعويضًا لشاب لاحقته فتاة وصورته بهاتفها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
Pearl Bldg.4th floor
4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh
Beirut- Lebanon.
emirates , Emirates , Emirates