الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانون مكافحة التمييز والكراهية
آخر تحديث 17:55:06 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر 28 تموز الماض

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانون مكافحة التمييز والكراهية

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانون مكافحة التمييز والكراهية

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبي ـ صوت الإمارات

أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية.ونصت المادة الرابعة من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير والصادر بتاريخ 28 تموز/ يوليو الماضي، وسيعمل به بعد شهر من نشره، أنَّه "يعدُّ مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أيّاً من الأفعال الآتية التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، أو الإساءة إلى أيٍّ من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخَّصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، والتعدِّي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها".

ونصت المادة الخامسة منه على أنه" يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من هذا المرسوم بقانون، بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل".

المادة (6) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل"، والمادة (7) "يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل".

والمادة (8)" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات"، والمادة (9) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم بقانون، من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلفٍ بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة".

المادة (10) "يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك"، والمادة (11) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية، أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية".

المادة (12) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك".

ونص القانون في المادة (13) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظَّم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له"، والمادة (14) "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها"، والمادة (15) "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظَّم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فضُّ المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء".

وفي المادة (16) "يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبِل أو حصل أو سلَّم أو تسلَّم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون".

والمادة (17) "يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتُكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".

والمادة (18) "مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً، كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه".

والمادة (19) "يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة".

ونص القانون في المادة (20) "لا يُعدُّ تمييزاً محظوراً، في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، كل ميزة أو أفضلية أو منفعة، تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة، للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم"، والمادة (21) "يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية،ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

وفسر القانون ما يتعلق بالأديان، بأنها الأديان السماوية؛ الإسلام والنصرانية واليهودية، ودور العبادة "المساجد والكنائس والمعابد"، وأنَّ ازدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والتمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل.

والمقصود بخطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، وعن الوسائل: "شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية"، وعن طرق التعبير: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.

ونصت المادة (2)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على الجرائم الواردة به، كما نصت المادة (3)، أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها، بما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانون مكافحة التمييز والكراهية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر قانون مكافحة التمييز والكراهية



هند صبري تتألق بأسلوب عفوي وألوان جريئة في خياراتها لأزياء الصيف

تونس - صوت الإمارات
اختارت الفنانة هند صبري أن تترك للألوان والقصات الحيوية مساحة أكبر في خياراتها هذا الصيف، متنقلة بين الفساتين الطويلة والنقشات المبهجة والأزياء الخفيفة التي تناسب أجواء العطلات والرحلات الشاطئية. وتنوعت إطلالاتها بين التصاميم المفعمة بالألوان الحيوية، والأطقم السماوية والبرونزية الدافئة، وصولاً إلى الأجواء المتوسطية في بلدها الأم تونس، حيث قدمت مجموعة من الإطلالات العفوية والأنيقة التي ركزت على إبراز جمالية التفاصيل وطريقة تنسيق الأزياء بأسلوب أنثوي ومريح. ومع بداية شهر سبتمبر، أطلت بفستان طويل من توقيع دار ميسوني تداخلت فيه درجات الأبيض والكريمي والبيج والذهبي الفاتح ضمن نقشة الدار المتعرجة الشهيرة. وجاء التصميم بقصّة طويلة وملاصقة للجسم مع كتف واحد وفتحة عند أعلى الصدر، ليمنح قوامها طولاً وأناقة لافتة. ونسّقت الف...المزيد

GMT 20:52 2026 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

روبيو يتعهد بـ"إعادة بناء" العلاقات مع كولومبيا
 صوت الإمارات - روبيو يتعهد بـ"إعادة بناء" العلاقات مع كولومبيا

GMT 22:12 2026 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

عمرو سعد ينفي رفضه المشاركة في "الفيل على الدرفيل"
 صوت الإمارات - عمرو سعد ينفي رفضه المشاركة في "الفيل على الدرفيل"

GMT 22:02 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

"Dar soltana" تقدّم تشكيلة واسعة من القفاطين الأتيقة

GMT 00:23 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

خطوات بسيطة لإزالة بقع الزيت من الملابس

GMT 13:09 2017 الإثنين ,16 كانون الثاني / يناير

ركوب الدراجات من أجمل الأنشطة لممارستها في إجازات عام 2017

GMT 17:14 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

محطّات متنوّعة من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2017

GMT 23:04 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
Pearl Bldg.4th floor
4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh
Beirut- Lebanon.
emirates , Emirates , Emirates