أبوظبي - صوت الإمارات
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي.
ونص القانون الجديد على استبدال 10 مواد هي "2" و"5" و"6" و"7" و"8" و"9" و"13" و"14" و"17" و"20" من القانون الأصلي، والتي تشمل أهداف مجلس دبي الرياضي ومهامه وصلاحياته، وآليات تعيين رئيس المجلس الرياضي وتعيين مجلس إدارته، وكذلك الأمين العام والأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى التزامات المؤسسات الرياضية.
وتضمنت المادة "5" من القانون أهداف المجلس، ومنها: الارتقاء بالحركة الرياضية في الإمارة، بما يتفق والخطط الاستراتيجية المعتمدة، وأفضل الممارسات العالمية وخلق بيئة رياضية شاملة تستجيب لمتطلبات أفراد المجتمع، وتتيح فرصة للشباب لصقل واكتشاف مواهبهم الرياضية وتحفيزها وتوجيهها نحو تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك الارتقاء بأداء المؤسسات الرياضية التي عرفها القانون على أنها أي مؤسسة يتم ترخيصها في الإمارة لممارسة نشاط رياضي وتشمل شركات كرة القدم والأندية والأكاديميات والمراكز الشبابية والرياضية المعنية برعاية شؤون الشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء المالي لها، وتمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية المتاحة وتطويرها.
ويهدف مجلس دبي الرياضي، وفقاً للقانون إلى تعزيز دور المؤسسات الرياضية على المستوى الاجتماعي والثقافي وزيادة الأنشطة الاجتماعية والثقافية فيها ونشر ثقافة الاحتراف لدى المؤسسات الرياضية ودعم برامج وخطط الانتقال بالرياضة من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف في الرياضات كافة، وعلى وجه الخصوص كرة القدم، إضافة إلى حوكمة المؤسسات الرياضية في الإمارة.
ونصت المادة "6" على أن يتولى المجلس الرياضي في سبيل أهدافه عدداً من المهام والصلاحيات، ومنها: وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بالحركة الرياضية في الإمارة، واقتراح التشريعات والسياسات التي تساعد المؤسسات الرياضية على تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة، وكذلك وضع الأهداف والبرامج والمبادرات الكفيلة بدعم الخطط التشغيلية للمؤسسات الرياضية ودراسة المشاكل التي تواجه المؤسسات الرياضية ووضع الحلول المناسبة لها.
ويتولى مجلس الرياضي اعتماد الأنظمة الأساسية واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية واعتماد ميزانيات الأندية الرياضية والنوعية، وتأسيس شركات استثمارية بمفرده أو مع غيره، وتطوير وإطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضة والتسويق والاستثمار في القطاع الرياضي، وكذلك وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الأداء الاحترافي للمؤسسات الرياضية وتطوير كفاءة كوادرها الإدارية والفنية، بما في ذلك اللاعبون والمدربون، ومنح الموافقات اللازمة لترخيص وتجديد ترخيص المؤسسات الرياضية بالإمارة، وفقاً للمعايير المعتمدة لديه في هذا الشأن والإشراف والرقابة المالية والإدارية على المؤسسات الرياضية في الإمارة ومتابعة أعمالها وقياس أدائها، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الرياضية في الإمارة من مهرجانات وعروض واحتفالات ومسابقات وبطولات ورياضات تنافسية وترفيهية ومجتمعية وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمبادرات المتعلقة بتلك الأحداث الرياضية.
ويختص المجلس، وفقاً للقانون كذلك بإصدار الموافقات على تنظيم الأحداث الرياضية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والإشراف والرقابة عليها، ووضع البرامج والمبادرات الكفيلة بتعزيز رياضة المرأة وذوي الإعاقة والرياضات النوعية، بما يكفل توفير الممارسة العادلة لهم، ووضع البرامج والمبادرات الكفيلة بتعزيز مفهوم السياحة الرياضية والرياضة المجتمعية للإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة وإعداد البرامج والأنشطة التوعوية لأفراد المجتمع ومؤسساته في كل ما يتعلق بأهمية النشاط الرياضي، ووضع آليات العمل التي تحكم العلاقة بين المؤسسات الرياضية واللاعبين والمدربين وروابط المشجعين والجماهير الرياضية، إضافة إلى الموافقة على استخدام اسم، أو شعار، أو رمز أو علامة المجلس أو استخدام اسم دبي في الفعاليات الرياضية التي تقام في الإمارة.
ووفقاً للمادة "7" من القانون يكون للمجلس الرياضي رئيس يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، على أن يتولى رئيس المجلس عدداً من المهام والصلاحيات وهي: الإشراف العام على أعمال المجلس والتأكد من تحقيقه لأهدافه واعتماد السياسة العامة للمجلس وخططه وبرامجه الاستراتيجية، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما، وكذلك إقرار التمويل اللازم لتنفيذ وتنمية خطط ومشاريع وبرامج المؤسسات الرياضية ورفعها إلى الجهات المختصة للاعتماد، ويجوز لرئيس المجلس تفويض أي من الصلاحيات المقررة له لنائبه على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
ويكون لرئيس المجلس الرياضي وفقاً للمادة "8" نائب يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، يتولى القيام بمهام رئيس المجلس في حال غيابه وما يتم تكليفه أو تفويضه به من قبل الرئيس.