قانون تنظيم الصيد البري في إمارة أبو ظبي

أصدر ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم "22" لعام 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبو ظبي.

ونص القرار على أن هيئة البيئة في أبو ظبي هي الجهة المختصة في الإمارة بترخيص المناطق المخصصة للصيد وإلى عدم جواز إنشاء أو تشغيل أية منطقة مخصصة للصيد إلا بعد ترخيصها وتسجيلها في السجل المعدّ لذلك لدى السلطة المختصّة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

وأوضح القرار عدم جواز ممارسة الصيد إلا داخل الحدود الجغرافية لمنطقة مخصصة للصيد وتحت رقابة وإشراف مشغل وصيّاد محترف.

 وأضاف أن ترخيص المنطقة المخصصة للصيد يحدد حدودها الجغرافية وشروط مزاولة أي نشاط من أنشطة الصيد فيها بما في ذلك شروط منح التراخيص للمشغلين الذين يزاولون أنشطتهم فيها.