أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز  للمرأة المسلمة أداء صلاة العيد جماعة، وذلك لما ورد في الصحيحين من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ"، موضحة أن صلاة العيد فرض كفاية عند جمهور العلماء، وأنه يُسن أداءها في الخلاء إذا أتيح ذلك، أو في المساجد. واستندت الفتوى في جواز خروج النساء لصلاة العيد، بما جاء في صحيح البخاري عن أم عطية حين قالت: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق والحيّض وذوات الخدور، ولكن الحيّض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين". وأضافت الفتوى: "أما ما سُطر في بعض كتب الفقه من منع النساء من الخروج لجماعة المسجد، إنما كان في أزمنة اقتضت أعرافُها وعاداتُها ذلك، وهو لا يعني بحال من الأحوال منعَها من دخول المسجد"، موضحة أن الحكم مقيد بألاَّ يؤدي خروج المرأة للصلاة في المسجد إلى فتنة بهن أو خوف عليهن أو إلى إخلال بحق الأسرة من تضييعٍ لحقوق أزواجهن أو أولادهن، وذلك لأن غالبية النساء قد خرجن فعلاً من بيوتهن للمشاركة في مجالات الحياة المختلفة، وما دمن قد خرجن فعلاً، فلا معنى لمنعهن من دخول بيوت الله تعالى وأداء صلاة العيد.