المسافرين القادمين للدولة

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2012 في شأن رسم الاستعلام المبكر عن المسافرين القادمين للدولة عبر المنافذ الجوية، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ووفقاً للقرار تستبدل عبارةُ (رسم الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين) بعبارة (رسم الاستعلام المبكر عن المسافرين القادمين للدولة عبر المنافذ الجوية)، الواردة في عنوان قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2012 في شأن رسم الاستعلام المبكر عن المسافرين القادمين للدولة عبر المنافذ الجوية، وكذلك أينما وردت في أي مادة من مواده.

وأوضحت المادة الثانية أن يُستبدل بالمادتين (1) و(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2012 المشار إليه، النصوصُ التالية: المادة (1): يفرض رسم يسمى الاستعلام المبكر عن معلومات المسافرين بقيمة خمسة دراهم على كل مسافر قادم أو عابر أو مغادر عبر منافذ الدولة الجوية، وتستثنى الفئات التالية من الخضوع للرسم المحدد في البند 1 من هذه المادة، الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على السنتين، وطاقم أفراد الطائرات، المادة (2): يحصل الرسم المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، عند إصدار تذكرة السفر أياً كان مكان شراء التذكرة أو إصدارها، وتتولى وزارة المالية إخطار كافة مطارات الدولة بتاريخ تنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى مطارات الدولة في هذه الحالة، إخطار كافة شركات الطيران، ووكالات السفر وغيرها من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار.

وأشارت المادة الثالثة إلى أن تودع حصيلة الرسم المشار إليه في هذا القرار في حساب خاص لدى وزارة المالية، وتوزع على النحو التالي، 80% للحكومات الاتحادية، و20% للحكومات المحلية، وتتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومات المحلية، إجراء التسويات والمحاسبية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة من تاريخ سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2012 في شأن رسم الاستعلام المبكر عن المسافرين القادمين للدولة عبر المنافذ الجوية.