رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 في شأن الآثار، والذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي، كما يهدف إلى الكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

وبحسب المادة الـ 3 تسري أحكام القانون على الآثار الوطنية ولا تسري على الآثار الأجنبية إلا في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحة، وتعد وزارة الثقافة وتنمية المجتمع السجل الوطني الذي يحوي بيانات ومعلومات عن الآثار ويتم التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدونة فيه بناء على إخطارات توافي بها من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وتعتبر الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة من الأملاك العامة لها، ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ووفق المادة الـ 6 تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والسلطة المختصة، على حماية الآثار في أوقات الأزمات والطوارئ.

وبحسب المادة 7 تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، ويعاد للجهة التي تعود ملكيته لها، كما تعمل على المساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي تثبت ملكيتها له وفقاً للاتفاقيات الدولية أو الثنائية المصادق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل، وإلا حكم بمصادرته لصالح الإمارة التي ضبط فيها.

ونصت المادة 8 على أنه يجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت. وألزمت المادة 9 السلطة المختصة بإخطار الوزارة عند تنظيم أنشطة ذات علاقة بالآثار في الخارج أو عند استضافة هذه الأنشطة في الإمارة المعنية وتتولى الجهة التي تملك الأثر صيانته وترميمه، وللوزارة تقديم المساعدة الفنية أو المالية بناءً على طلب الجهة التي تملك الأثر، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة بحسب المادة الـ 10 من القانون.

ووفقاً للمادة 11 فإنه على كل من يملك أثراً ملكية خاصة أن يقوم بعرضه على السلطة المختصة في الإمارة التي وجد بها وتسجيله بالسجل المحلي. ونصت المادة 12 أنه على كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطة خلال 24 ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ إبلاغهما، وتحدد التشريعات النافذة في كل إمارة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة في هذا الشأن، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة.

محظورات

وحظرت المادة 13 القيام بأي عمل ينطوي على إضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأية صورة، كما يحظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة في هذا الشأن. ووفق المادة 14 يحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها، وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي وفقاً لتشريعاتها النافذة، دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل، ويستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي.

كما حظرت المادة 15 الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة وفقاً لتشريعاتها النافذة ويستثنى من ذلك الاتجار بالآثار التي تصرح السلطة المختصة وفق التشريعات المشار إليها بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام الاتجار في هذا النوع من الآثار. فيما يحظر تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة ووفقاً لتشريعاتها النافذة. ونصت المادة 17 على أنه إذا ضبطت أية جهة غير السلطة المختصة أثراً غير ثابت مسروقاً أو مهرباً أو مقلداً أو بحيازة شخص بطريقة غير مشروعة، فعليها التحفظ عليه وتسليمه للسلطة المختصة.