وزير العدل الإماراتي يصدر قرار بشأن لائحة الحكمين في دعاوى الطلاق

أصدر وزير العدل الاماراتي سلطان بن سعيد البادي، السبت، قرارًا وزاريًا بشأن لائحة الحكمين في دعاوى الطلاق بين الأزواج، التي تهدف إلى تنظيم شؤون الحكمين في دعاوى الطلاق؛ لتحقيق رفع كفاءة الحكمين وزيادة نسبة الاصلاح الأسري في المنازعات التي تقع بين الأزواج.

وأكد مدير دائرة التفتيش القضائي القاضي جاسم سيف بوعصيبة، أنّ القرار الوزاري الجديد يتضمن 24 مادة تم اعتمادها وفق مقارنات معيارية، وينص القرار في مادته الثانية على أن "ينشأ في كل محكمة سجل خاص لقيد أسماء الاشخاص المعتمدين للمباشرة في مهام الحكمين في دعاوى الطلاق، وتندبهما المحكمة في الحالات التي لا يقدم فيها الزوجان حكمًا من قبلهما"، بينما نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري على الشروط الواجب توافرها في الحكمين وهي: أن يكون مسلمًا كامل الأهلية، وأن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة قمرية، وأن يكون من الحاصلين على ليسانس في الشريعة أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السير وحسن السمعة وممن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الاصلاح، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ، وأن يكون ملمًا بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما، وأن يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة، وأن يجتاز البرنامج التدريبي المعد؛ لتأهيل الحكمين في دعاوى الطلاق، وألا يكون موظفًا في المحكمة ما لم يسميه أحد الأطراف حكمًا عنه.

وأوضح بوعصيبة أنّ طلبات القيد تقدم إلى رئيس المحكمة المختصة مشتملةً على المستندات المطلوبة، ونصت المادة السادسة من القرار على أن "تشكل لجنة بقرار من معالي وزير العدل لاختبار ومقابلة المتقدمين بطلبات القيد، على أن تتولى الوزارة تأهيل وتدريب الحكمين من خلال الدراسات القانونية والشرعية المتصلة بالمهمة، وتعريفهم بقواعدها وأصولها وآدابها وتقاليدها وكيفية ممارستها".

ونصت المادة الحادية عشر من قرار وزير العدل على ما يجب أن يلزم الحكمين به خلال أداء المهمة وهو: التقيد بأحكام هذا القرار وأحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لعام 2005 والتشريعات ذات العلاقة، والمحافظة على أسرار المهمة الموكلة إليه ويخضع من يخالف هذا الالتزام لمساءلة تأديبية وجزائية عند الاقتضاء، والتقيد بالأعراف والآداب العامة ومراعاة تحديد الأماكن والأوقات المناسبة لجلسات التحكيم ما لم تحدد المحكمة ذلك، إضافةً إلى الالتزام بمنطوق حكم تعيين الحكمين الصادر من القاضي المختص، ومراعاة بدء تاريخ المهمة وانتهائها، وتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ومراعاة الحكمة والموعظة الحسنة ولين القول في مخاطبة الزوجين وعدم التسرع في التفريق.

           وحول الحالات التي يمتنع تعيين المحكم فيها أشار مدير دائرة التفتيش القضائي إلى أنّ المادة 12 من القرار جاءت لتبين تلك الحالات وهي: إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الأطراف، وإذا كان وكيلًا لأحد الأطراف أو يعمل لدى الوكيل ما لم يكن قد سماه أحد الأطراف  حكمًا عنه، على الحكمين إنجاز مهمتهما خلال الأجل المحدد للتحكيم، ويجوز مد هذا الآجل بقرار من المحكمة عند الاقتضاء.

كما ألزمت المادة 16 من القرار، الحكمين الالتزام بإنجاز المهمة خلال الأجل المحدد للتحكيم من المحكمة؛ لتقديم تقريرهما، وإبداء رأيهما وفق أحكام المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية.