المجلس الوطني الاتحادي

يطّلع المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها عقب افتتاح الدورة الجديدة للمجلس، الأحد المُقبل، على مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار الذي تلقاه المجلس من مجلس الوزراء وسيحيل المجلس مشروع القانون إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم 7 أيلول/ سبتمبر الماضي على عرض مشروع القانون على المجلس طبقًا للمادة 2-110 من الدستور استكمالاً للإجراءات الخاصة بإصدار القانون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي يقع في 33 مادة، إلى أنَّ المشروع جاء انطلاقًا من استراتيجية الدولة في المحافظة على الهوية الوطنية، من خلال تعزيز مقوماتها والترويج لثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها، ونظرًا لما تمثله من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والإنسانية كونها مظهرًا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة.

وأوضحت أنَّ الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون اتحادي يضمن الحفاظ على الآثار في الدولة، وينظم حمايتها من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عليها وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصّة.

وحدّد مشروع القانون العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب أيّة أفعال مُخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها؛ بهدف حماية الموروث الأثري في الدولة، بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الراهنة والقادمة في موروثهم الحضاري.

ووفقًا لمشروع القانون الذي حصلت "البيان" على نسخة منه، يُعدّ المجلس الوطني للسياحة والآثار السجل الوطني ويتمّ التسجيل فيه والشطب منه وتعديل البيانات المدونة فيه بناء على إخطارات يوافي بها من السلطة المختصّة ووفقًا لضوابط الإجراءات التي يصدر بها قرارًا من مجلس الإدارة بناء على توصية رئيس المجلس الوطني للسياحة والآثار.

وذكر المشروع أنَّ الآثار والمواقع الأثرية الموجودة في كل إمارة تعتبر من الأملاك الأم لها ما لم تكن مملوكة لجهة أخرى.

ويعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتعاون مع السلطة المختصّة على استعادة الأثر المفقود أو المهرّب من الدولة ويُعاد للجهة التي تعود ملكيتها لها والمساعدة في العثور على الأثر الأجنبي المهرّب إلى داخل الدولة وضبطه وإعادته إلى الجهة التي يثبت ملكيتها له وفقًا لاتفاقات الدولة أو الثنائية المُصدّق عليها.

ويقضي القانون على كل من يمتلك أثرًا ملكية خاصة أنَّ يعرضه على السلطة المختّصة بالإمارة التي وجد بها وتسجيله في السجل المحلي في مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم تحدّد السُلطة المختصّة مدة أطول.

وأوضح المشروع أنه على كل من يكتشف أثرًا أو يعثر عليه عن غير قصد الامتناع عن المساس به وإخطار السُلطة المختصّة أو المجلس الوطني للسياحة والآثار أو أقرب مركز للشرطة خلال 48 ساعة من تاريخ اكتشافه.

ويحظر فعل أي عمل ينطوي على أضرار أو تحوير بالآثار أو بمواقعها بأيّة صورة ويحظر وضع اللافتات والإعلانات على الأثر إلا بضوابط ويحظر التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص من السُلطة المختصّة.

ويحظر مشروع القانون تصدير الآثار إلى خارج الدولة أو استيرادها إليها أو إدخالها إليها أو إخراجها منها إلا بترخيص أو تصريح من السُلطة المختصّة ووفق تشريعاتها النافذة.

وبموجب مشروع القانون لا تمنح ملكية الأرض صاحبها حق ملكية الآثار الموجودة في باطنها ولا تحوله حق التنقيب عن الآثار فيها.

وأشار المشروع إلى أنه لا يجوز البدء في تنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد عمل السُلطة المختصّة المسوحات الأثرية.

ويحظر أنَّ يكون الموقع الأثري مستودعًا للأنقاض أو النفايات أو أنَّ يُنشأ عليه بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو يشق فيه طريق أو قناة أو انَّ يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منها شجر أو يفتح فيه مقلع حجي أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير في معالم الأرض.

ويحظر تدشين صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت حربية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر.

ووفقًا للمشروع فإنه على كل من يحوز أثرًا غير ثابت المحافظة عليه وعد من إحداث أي تغيير فيه، وعلى مالكه إبلاغ مركز الشركة فورًا إذا تعرض الأثر للضياع أو السرقة.

وأفرد مشروع القانون اتحادي في شأن الآثار عقوبات على من يخالفه حيث يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من سرق أثرًا أو جزءًا منه أو أخفى بنية تملكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو اتلف أو شوه أثرًا أو سوى موقع أثري أو أنشأ عليه منشآت أو زرع أو اقتلع منه أو أجرى تغييرًا في شكله وأجرى التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السُلطة المختصّة أو هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها أو زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب عمدًا مُخالفة شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار وأخذ أو نقل أو استعمل انقاضًا أو أحجارًا أثرية من موقع أثري من دون ترخيص.