"الموارد البشرية" تطبّق سياسات جديدة لحماية أجور العاملين

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، قراراً بشأن حماية الأجور، تضمن سياسات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، وتبدأ الإجراءات بتنبيه المنشأة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي، وتنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة، وتصل العقوبات إلى إبلاغ الجهات القضائية وأي جهات أخرى معنية، لاتخاذ كل الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، ووقف تعامل الوزارة مع بقية منشآت صاحب العمل، ومن المقرر تطبيق القرار اعتباراً من مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح غباش أن القرار من شأنه تعزيز منظومة السياسات والأدوات الرقابية التي تطبقها الوزارة منذ سنوات لحماية أجور العمال، والتي أثبتت فاعلية كبيرة في ضمان هذا الحق للعمال، وأسهمت إلى حد كبير في استقرار سوق العمل، خصوصاً أن الأجر يعتبر أساس علاقة العمل بين طرفيها.

وأضاف أن القرار يأتي في سياق حرص الوزارة على مراجعة وتطوير سياسات سوق العمل، بالشكل الذي يعزز المنجزات التي تحققت في مجال توفير الحماية للحقوق العمالية، وضمان مصالح أصحاب العمل.

وأشاد غباش بالتزام كثير من أصحاب العمل بسداد الأجور وفق المواعيد المحددة، الأمر الذي يؤكد وعيهم بضرورة الإيفاء بالحقوق المالية للعمال، ويتفق مع ثوابت دولة الإمارات، وتوجيهات قيادتها في ضرورة إعطاء العمال حقوقهم كاملة في مواعيدها، طالما أدوا ما عليهم من التزامات.

وحدد القرار عدداً من الإجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها 100 عامل فأكثر عن سداد الأجر لمدة 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، حيث تشمل هذه الإجراءات تنبيه المنشأة إلى أنه سيتم وقف منحها أي تصاريح عمل بدءاً من اليوم الـ16 من تاريخ التأخير.

ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، إلى أنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد، وبالتالي سيتم بدءاً من الشهر التالي إبلاغ الجهات القضائية وأي جهات أخرى معنية، لاتخاذ كل الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، إضافة إلى وقف تعامل الوزارة مع بقية منشآت صاحب العمل، وحظر فتح سجل في الوزارة لأي منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.

وبموجب القرار، إذا استمرت المنشأة في التوقف أو الامتناع عن السداد، فإن الوزارة تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي لا تبدي تجاوباً مع التنبيه الموجه إليها، وذلك بدءاً من الشهر التالي لتوقفها عن السداد، إضافة إلى تنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، مع فتح الباب لتمكين العمال من الانتقال إلى عمل آخر.

وجاء في القرار أنه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يومياً من تاريخ استحقاق الأجر، فإنه يتم توقيع الغرامات الإدارية عليها، بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص على اتخاذها بحق المنشآت التي تتوقف عن السداد لمدة شهر.

ويذكر أن قيمة الغرامة الإدارية تبلغ 5000 درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره، وبحد أقصى 50 ألف درهم، في حالة تعدد العمال غير المتسلّمين أجورهم لمدة 60 يوماً فأكثر.

ومن المقرر أن الوزارة سترفع الحظر في منح تصاريح العمل للمنشأة بشكل فوري، إذا سددت خلال شهر التأخير أجور العمال المتأخرة، بينما يستمر الحظر لمدة 60 يوماً، بعد سداد المنشأة أجور عمالها التي توقفت أو امتنعت عن سدادها لمدة.