لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي بسرعة الانتهاء من التعديلات اللازمة للقانون رقم 10 لسنة 1980، بشأن المصرف المركزي والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية بهدف تلاؤم أعمال المصرف المركزي والقطاع المصرفي المالي بالدولة مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

وطالبت اللجنة بوشع المصرف المركزي نظام دائم لضمان الودائع أو تأسيس مؤسسة حكومية لضمان الودائع ووضع آلية عمل للدراسة المستمرة لجدوى ربط العمل "الدرهم" بالدولار الأميركي.

ودعت اللجنة إلى إنشاء لجنة عليا شرعية تعنى بالرقابة على المصارف الإسلامية والتعاملات المصرفية الإسلامية حسب قانون المصارف الإسلامية "القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية".

جاء ذلك في التقرير النهائي للجنة حول موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي انتهت منه تمهيدًا لمناقشة الموضوع في جلسة عامة خلال دور الانعقاد الحالي "العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس" ضمن الموضوعات التي انتهت اللجان من مناقشتها واعتمدت تقاريرها وعددها ثمانية موضوعات.

وطالبت اللجنة بوضع السياسات والبرامج اللازمة لحوكمة العمل المصرفي، وبما يتفق مع المعايير والإرشادات الدولية في هذا الشأن وخاصة في إطار إعداد سجل للإفصاح عن مصالح أعضاء الإدارة بحيث تسجل فيه علاقات أعضاء مجلس الإدارة بأي جهة خارج المصرف أو عضويتهم في مجلس إدارة مؤسسة أخرى أو شركات خاصة أو وكلاء لها.

وأوصت بوضع إجراءات عمل لازمة لكشف الغش والاحتيال وتعميم هذه السياسات على جميع الموظفين واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الأضرار الناجمة عن الغش أو الاحتيال.

وأوصت اللجنة بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك عند مراجعة تشكيل اللجان المتخصصة لمراجعة العقود الموحدة، التي يكون المستهلك طرفًا فيها وكذلك لمتابعة تنفيذ القوانين المحددة لعمل الأنشطة المصرفية.

وطالبت بوضع سياسات وحوافز محددة لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار تشجيعية ووضع القواعد والمعايير الإجرائية والفنية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.

وأوصت بوضع إطار زمني للقطاع المصرفي والمالي لتوطين وظائف مستويات الإدارة التنفيذية والعليا والمتوسطة مع ضرورة توطين رؤساء ومديري شؤون الموظفين وإلزام الشركات الموردة للعاملين الأجانب للقطاع المصرفي والمالي بنسبة التوطين المفروضة نفسها على هذا القطاع للعاملين الأجانب الذين تزيد رواتبهم على عشرة آلاف درهم.

وأكدت الجنة أن القصور القائم في تنظيم الرقابة الداخلية والإجراءات المحاسبية للحوكمة المؤسسية سيؤدي إلى احتمالات متزايدة بشأن إهدار المال العام وبروز الكثير من الأخطاء التي تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف خاصة في إطار عدم تطبيق سياسات وإجراءات موثقة لكشف الغش وحالات الاحتيال والإبلاغ عنها.

وأشارت اللجنة إلى ضعف سياسات المصرف في تنفيذ خططه الاستراتيجية الخاصة بالتوطين، حيث تزايدت الفجوة بين ما هو تحقق على أرض الواقع وما تستهدفه الخطط الاستراتيجية للتوطين، التي قدرت في بعض الأحيان بفارق 81 % بالنسبة للوظائف القيادية و77 % بالنسبة للوظائف الإشرافية.

وأكدت اللجنة أن تزايد الفجوة في الرواتب والمزايا بين القطاع المصرفي والقطاع الحكومي في الدولة أدى إلى انتقال بعض المواطنين للبحث عن فرص وظيفية أفضل في القطاع الحكومي.

وكانت اللجنة قد ناقشت الموضوع واستمعت إلى ردود ممثلي الحكومة من المصرف المركزي ووزارة المالية وفقًا لثلاثة محاور رئيسة الأول القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، والثاني دور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، والمحور الثالث سياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

ولاحظت اللجنة في ما يتعلق بالمحور الأول "القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي" أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية "القانون المصرفي" والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية لا تتلاءم مع التغيرات الهائلة والنمو الكبير في النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

إضافة إلى التوسع في الارتباط مع التأثيرات والمتغيرات الاقتصادية الدولية ومن جهة أخرى ارتفاع أعداد المصارف والشركات المطبقة للشريعة الإسلامية في الدولة والتوجه العام لجعل الدولة مركزا للاقتصاد الإسلامي الذي أدى إلى زيادة أصول البنوك العاملة في الدولة من 51.9 مليون درهم في ديسمبر 1980 إلى تريليون و877 مليارًا و200 مليون درهم "وقت إعداد التقرير".

وأوصت اللجنة إن القانون الحالي لم يتناول التطورات المصرفية الحديثة مثل ما يتعلق بالنشاط المصرفي الإسلامي، والمشتقات المالية، والاحتياطات النقدية، وحالات الإعسار والإفلاس، ونظام السيولة، ومراقبة التركزات الائتمانية، ومتطلبات بازل، وتنظيم مهنة الخبراء المصرفيين.

وتابعت: إنها لاحظت أن قانون المعاملات التجارية خاصة في ما يتعلق ببيع الأسهم والسندات والتعامل فيها بشكل عام لم يحدد المعاير والقواعد التي يجب على المصارف اتباعها حين الدخول في المعاملات على الأسهم، ما أدى إلى أن الكثير من المصارف تتعامل مع هذه السهم والسندات بصفة موزع ونيابة عن الجهات المصدرة تلك الأسهم وترتبت على ذلك نشوء الكثير من الخلافات بين أطراف المعاملة، إضافة إلى صدور العديد من الأحكام التي فصلت في شأن النزاعات بما يضر مصلحة مصارف الدولة.

وترى اللجنة أن القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية تناول تنظيم العمليات المصرفية الإسلامية على نحو موجز، وخلا القانون من آلية وسياسة تطبيق العمليات المصرفية على نحو محدد يتسق مع أحكام الشريعة مثل علميات المرابحة والمضاربة والإجارة" في حين أن سياسة الدولة وخططها الاستراتيجية المالية ترمي حاليا أن يكون مركزًا دوليًا هامًا للعمليات المصرفية الإسلامية.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني للموضوع والمتعلق بدور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد فقد لاحظت اللجنة عدم وجود نظام مستقل يكفل ضمان الودائع، ما يؤثر في حماية أموال المودعين والمتعاملين مع المصارف لذا ترى اللجنة أن وجود مثل هذه النظام الذي انتشر مؤخرًا في العديد من دول العالم سيؤدي إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي بالدولة ويزيد حجم الإيرادات الحكومية.

وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من أهمية سجل العقود المعني بتفاصيل العقود المبرمة لطباعة الأوراق النقدية، الذي يتضمن كذلك معلومات عن خطابات الضمان المصرفية ومتابعة تنفيذ الأعمال المصرفية في الوقت المحدد له إلا أن ديوان المحاسبة أشار في تقريره إلى عدم وجود هذا السجل، ما ترتب عليه مخاطر تتعلق بعدم متابعة بعض البنوك بالعقود المبرمة لطباعة الأوراق النقدية ولم يتبين للجنة مدى قيام المصرف المركزي بإنشاء هذا السجل الذي تؤكد اللجنة أهميته في أعمال المصرف.

وترى اللجنة أن البنوك لم تقم بدورها في تشجيع ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم استفادة هذه المشاريع من زيادة الاحتياطات النقدية في البنوك، حيث تبين للجنة أن البنوك تتحفظ إزاء تمويل المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، حيث إن أسعار الفوائد أو الأرباح في حالة المصارف الإسلامية على التسهيلات الائتمانية والرسوم المفروضة تستنزف نسبة لا تقل عن 80 % من أرباح هذه المشاريع وكثرة الضمانات التي تشترطها البنوك لتمويل هذه المشاريع.

وأضافت اللجنة أن الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي لا يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة وتنمية الموارد البشرية، ما يؤثر في كفاءة المصرف في أداء أعماله وضعف الإحصاءات الاقتصادية اللازمة لتشخيص الوضع الاقتصادي للدولة واحتياجات التنمية، ما يترتب عليه غياب التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية.

وترى اللجنة أن مثل هذه المعوقات في الخطة الاستراتيجية للمصرف ستؤدي حتمًا إلى عدم قدرة المصرف على تنفيذ رؤية الإمارات 2021 بشأن سياسة مالية فعالة.

وتبين للجنة وجود عوامل قصور جوهرية في نظم الرقابة الداخلية والإجراءات المحاسبية للحوكمة المؤسسية وخاصة في ما يتعلق بالإدارة الاستراتيجية عنصر من عناصر الحوكمة، حيث لا يوجد لدى المصرف سجل يوضح طبيعة مصالح وعلاقات أعضاء مجلس الإدارة مع الجهات الأخرى التي لديها معاملات مالية أو تجارية مع المصرف، ما يتعذر معه معرفة موضوعية القرارات التي يتخذها.

ولاحظت اللجنة عدم قيام المصرف بتطبيق سياسات وإجراءات موثقة لكشف الغش وحالات الاحتيال والإبلاغ عنها، ما يزيد من مخاطر سوء استخدام الأموال والأصول والتلاعب في البيانات وعدم وجود سياسة رسمية معتمد شاملة أو إطار عمل لتحديد وإدارة المخاطر الهامة المحتملة التي قد يواجهها المصرف، كما لا يحتفظ المصرف بسجل المخاطر، الذي من شأنه أن يساعد على تحيد وتحليل المخاطر التي تؤثر على الأنشطة والأهداف وفي تقييم المخاطر وبالتالي ضمان تنفيذ العلميات بفعالية. وترى اللجنة أن غياب العناصر السابقة التي تعد جزءًا أصيلًا من حوكمة المؤسسات المصرفية سيؤدي إلى إهدار المال العام.

وفي ما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي لاحظت اللجنة أن المصرف المركزي استهدف في خططه الاستراتيجية رفع نسبة التوطين في الوظائف القيادية في نهاية 2013 لتصل إلى 96 % في حين أن ما تحقق فعليًا وفق تقرير هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" هو 15.19 %، ما يعني أن الفجوة بين ما تحقق وبين ما هو مأمول في الخطة تصل إلى 81%.

ولاحظت اللجنة أن المصرف المركزي استهدف في خططه في شأن الوظائف الإشرافية رفع نسبة التوطين إلى 98 % في حين أن ما تحقق فعليًا وفق تقرير "تنمية" هو 20.64 %، ما يعني أن الفجوة بين ما تحقق وبين ما هو مأمول في الخطة تصل الى77 % كما استهدف المصرف رفع نسب التوطين إلى 45 % في الوظائف التخصصية والفنية في حين ما تحقق فعليًا هو 39.27 %، ما يعني أن الفجوة بين ما تحقق وبين ما هو مأمول في الخطة تصل إلى 5 % كما استهدف الصرف رفع نسبة التوطين في الوظائف التنفيذية إلى 75 % في حين أن ما تحقق فعليًا هو 14.78 %، ما يعني أن الفجوة بين ما تحقق وبين ما هو مأمول في الخطة تصل إلى 60 %.

وأفاد ممثلو المصرف أنه بصفة عامة فإن المواطنين شكلوا نحو 29.46% أي 11643 موظفًا، ما يعني أن العمالة غير المواطنة بلغت نحو 70% وتبين أن الغالبية من المصارف انخفضت لديها نسبة التوطين وأن 7 مصارف فقط هي التي التزمت بتحقيق نسبة 4 % في عام 2011 لتوطين وظائفها وقيام بعض المؤسسات في القطاع المالي بتحويل الموظفين الأجانب لديهم ليكونوا على كفالة شركات خاصة ولوحظ أن 24 مصرفًا على الرغم من جهودها في التوطين إلا أنها لم تصل إلى نسبة 4 % المقررة في الخطط الاستراتيجية.

تلاحظ للجنة تزايد الفجوة في الرواتب والمزايا بين القطاع المصرفي وقطاعات العمل الأخرى بالدولة، ما أدى إلى أن نحو 750 مواطنًا تركوا وظائفهم في القطاع المصرفي في عام 2012 ونحو 1500 من المصرفيين المواطنين قدموا استقالاتهم عام 2012 وفقًا لدراسة لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والتي أشارت إلى أن ضعف المعاش التقاعدي في البنوك يعد من اهم الأسباب التي تجعل المواطنين يفضلون إنهاء حياتهم الوظيفية في جهة حكومية بدلًا من البنوك، حيث إن سقف المعاش التقاعدي في قانون العمل في القطاع الخاص محدد ب 50 ألف درهم في حين أن نظيره في الجهات الحكومية غير محدد وأعلى بكثير.

أكدت اللجنة أن بعض الجهات الخاصة في القطاع المصرفي والمالي لم تلتزم بتوطين وظيفة رئيس أو مدير الموارد البشرية وعدم وضع إطار زمني لتوطين وظائف الإدارة التنفيذية والعليا والوسطى وكذلك تحقيق بعض المؤسسات في القطاع المالي لنسبة التوطين المفروضة عليهم من خلال تحويل الموظفين الأجانب ليهم ليكونوا على كفالة شركات خاصة تكون في أغلب الأحيان شركات تابعة لها.