المحكمة الاتحادية العليا

استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة، إلى مرافعة الدفاع في قضية المدعو "خ.ث.ر.م" المتهم بالالتحاق بـ"جبهة النصرة" والقتال معها في سورية، وقررت إحالة الفيديو المرفق بالقضية إلى المختبر الجنائي في دبي؛ لتحديد الصوت الذي عليه إن كان هو نفسه صوت المتهم أم لا.

وقررت أيضًا تحويل الفيديو إلى المختبر الجنائي في أبوظبي لتحديد الصورة إن كانت للمتهم أم لا، بالإضافة إلى إرجاء الجلسة إلى 6 يوليو / تموز المقبل مع استمرار حبس المتهم.

وفي بداية جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة قبل مرافعة الدفاع إلى شهادة شقيقي المتهم  الذين أكدا اختفاءه في تركيا خلال إجازته هناك، ولم يؤكدا أنه دخل إلى الأراضي السورية، بينما قال أحد الأشقاء "ربما أنه توجه إلى سورية لأن لديه رغبة سابقة بالزواج من أخرى".

وأكد محامي الدفاع في القضية فهد السبهان أن "الثابت من أمر الإحالة والقيد والوصف موضوع الاتهام من نيابة أمن الدولة والجرائم المسندة إلى المتهم أنها اتهامات عبثية لا وجود لها، وحتى الأماكن الواردة بأمر الإحالة جاءت هلامية وغامضة ومبهمة، كما أن الفترة المسند إليها الإتهام جاءت مفتقرة إلى الدقة من حيث مدة الإسناد، كما جاء أمر الاتهام خاليًا من بيان مسرح الجريمة أو بيان أية عمليات متطرفة يمكن إسنادها للمتهم، فبالإطلاع على أمر الإحالة نجد أنه جاء خاويا وليس فيه ثمة إسناد يدين المتهم بشيء".

وأضاف محامي الدفاع أن "ما سبق يترتب عليه بطلان أمر الإحالة لمخالفته للواقع ويستوجب تعديلاً في القيد والوصف؛ إذ ليس على المحكمة أن تلتزم بالقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة ولها سلطة تكييف الدعوى التكييف القانوني الصحيح".

وتابع محامي الدفاع: جدية التحريات وكفايتها شرط واجب لمشروعية التوقيف والتفتيش وكذلك إصدار الإذن بهما، وأن ماورد في أوراق القضية يؤكد انتفاء التحريات أو عدم جديتها أو عدم قيام دلائل قوية وكافية لارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه، أو انعدام التحريات أصلاً بتصريح قاطع وحازم من قِبل القائم بتقديم طلب الإذن بالتوقيف والتفتيش.

وأوضح أن استجلاب رجال الضبط شريط فيديو أو قرص مدمج قيل إن المتهم يلبس فيه الزي العسكري أو ينشد الأناشيد الحماسية ليس دليلاً كافيًا، فالشريط جاء خاويًا ولاينم عن شيء فضلاً عن أنه ولو بالفرض غير المسلم به بأن الشخص الموجود في الفيديو هو المتهم وهو من يلبس الزي العسكري فإن الأوراق جاءت خالية من الدليل إن ذلك كان في الأراضي السورية أو مع جماعات متطرفة تقوم بأعمال وأنشطة من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر وقطع العلاقات مع دول صديقة ومعادية أو غيرها.

وقال إن موكله ينكر ما تم الاستناد إليه من قِبل أمن الدولة بانضمامه إلى جماعة متطرفة حيث لم تثبت تلك الصفة للجماعة المزعومة ولم يثبت بالأوراق أنها تتخذ التطرف صفة لها أو نشاط لها، ولم تقدم بالأوراق دليلاً على تنفيذ الجماعة المذكورة عملية متطرفة واحدة، كما لم تقدم أوراق أو طلبات من الحكومتين السورية والتركية ضد المتهم لدولة الإمارات تفيد بانضمامه إلى جماعات أو تنظيمات متطرفة أو قيامه بذلك أو قيام هذه الجماعة المبينة بأمر الإحالة بأية عمليات متطرفة ضد الحكومة السورية أو التركية أو مصالحهما أو أفرادها أو بيوتهم أو دورهم أو أموالهم وأرواحهم.

وأضاف: لا يسعف الادعاء أن يقيم الاتهام على مجرد الظن أو التخمين بأن هذه الجماعة متطرفة وتتخذ من التطرف نشاط لها أو أن المتهم شاركها أو ساعدها وعاونها في القتال؛ لأن المواد الجنائية تبنى على القطع والجزم واليقين لا الشك أو التخمين، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الشك أو الاحتمال فسد وبطل به الاستدلال، وعليه يتضح أن ارتكان نيابة أمن الدولة أو رجال الضبط بأمن الدولة على اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والذي ينكره المتهم والذي لا يوجد عليه بصمة أو خاتم أو توقيع، والذي يكتنفه الشك والريبة والتناقض غير صحيح، فإذا كان المتهم معترفًا بما جاء به فلماذا لا يوقع عليه.

وبشأن شهود الإثبات (أخوي المتهم) نوه محامي الدفاع إلى أن القدر المتيقن لديهما هو أن المتهم غادر إلى الأراضي التركية بصحبة أهله للسياحة والتنزه، وكذلك في صحبة الشاهد (ج. س. ا) حيث كان هو أيضًا وأهله مع المتهم في تركيا للسياحة، أما عن وصول رسائل من المتهم بأنه في الأراضي السورية فإن هذا الظن أو التوهم من الإخوة غير صحيح؛ حيث أن المتهم قد تزوج في تركيا ولم يغادرها بل ذهب وعروسه المدعوة (س.ع) وشقيقها الذي هو بنفس الوقت صديقه ( ج. ع) إلى منطقة أدرنا على الحدود التركية السورية ما أعطاهم الإيحاء أنه في سورية.

وأضاف أن وجود المتهم بقرب الحدود السورية والتي يرها برمي بصره القريب قد يعطي أيضًا الأجهزة الإيحاء بأنه في الأراضي السورية، لكن المتهم ينكر جملة وتفصيلاً دخوله الأراضي السورية أو انضمامه إلى أي تنظيم على الإطلاق أو جماعة متطرفة أو غير متطرفة، ولاسيما وأن شقيقي المتهم بنيا ظنهما دون دليل فضلاً عن أنهما لم يقرآ أي منهما ما دون في محضر جمع الاستدلالات بأقوالهما لدى أمن الدولة أو النيابة العامة، كما أن عدم اطلاعهما بزواج المتهم كونهما لم يشاهدوه حقيقة، فإن جهل الشاهدين أو عدم علمهما به ليس معناه عدم حدوثه، كما أن خلاف المتهم مع زوجته أمر داخلي قد يكون باطنًا وغير معروف لديهما وهذا لا ينفيه.