لجنة الزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي

طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، بحظر الصيد بكميات تجارية من غير قوارب الصيد أو من غير الأشخاص المرخص لهم، وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر كمية تجارية، ودعت اللجنة لإنشاء نظام وطني لمعلومات الثروات المائية الحية بالدولة.

وجاء في التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لعام 1999، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس لمناقشته في جلسة تحدد لاحقًا.

وأكدت مصادر في المجلس أن اللجنة استحدثت بمشروع القانون، إنشاء نظام وطني لمعلومات الثروات المائية الحية لتخزين المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية في وزارة "البيئة والمياه"، وذلك في إطار مناقشتها ودراستها لمشروع القانوني الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لعام 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون، حيث أشارت إلى أن الصياد هو كل من يحترف الصيد أو يمارسه بغرض التجارة.

وأضافت المصادر أن اللجنة أدخلت اختصاصات جديدة للجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية، وتتمثل في وضع السياسات التي تكفل حسن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ووضع المعايير الموحدة لصيد الأسماك من حيث الكميات والمواصفات وغيرها، ووضع الضوابط اللازمة للحد من التأثيرات الضارة لمحطات تحلية المياه.

وأوضحت أن اللجنة خاطبت اللجنة الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون لإبداء مقترحاتها إن وجدت، إضافة لحضورها الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، وهي جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الإمارات للغوص، والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وجهاز حماية لمنشآت الحيوية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية الشارقة، وبلدية عجمان، وبلدية أم القيوين، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.

ويتضمن مشروع القانون استبدال وإلغاء وتعديل وإضافة مواد جديدة على القانون رقم 33 لعام 1999، ويشترط مشروع القانون في من يقيد اسمه في السجل العام في وزارة "البيئة والمياه" لمزاولي حرفة الصيد، أن يكون مواطنا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ويجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويكون القيد في السجل لمدة سنتين، ويجدد وفقاً لشروط وضوابط اللائحة التنفيذية، ويحظر مشروع القانون القيام بالغوص للصيد أو ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية.