قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي تطالب بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد" المبرمة مع إسرائيل العام 1979، حيث أكدت المحكمة أنها من القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري وتنأى عن رقابة القضاء. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 55082 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 26 آذار/مارس 1979 تم إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من ضمنها الملحق الأمني الخاص بشبه جزيرة سيناء، والذي تضمن تقييد سلطات جمهورية مصر العربية في الوجود العسكري في سيناء وتحديد عدد مكبل من القوات حتى يصل إلى 750 غالبيتهم من قوات حرس الحدود والشرطة غير مجهزين. وكان ثلاثة أعضاء في اتحاد شباب الثورة، تقدموا بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية بالاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.