رئيس دولة الإمارات

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 ، ونشر القانون في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الإتحادية.

ونص القانون على أن تستبدل عبارة "قلم الكتاب" بعبارة "مكتب إدارة" الدعوى كما تستبدل عبارة "مندوب الإعلان" بعبارة "القائم بالإعلان" ، وذلك أينما وردتا في القانون، كما نص القانون على إستبدال عدد من نصوص المواد الواردة فيه.

ونصت المادة الخامسة من القانون انه يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بواسطة القائم بالاعلان أو بالطريقة التي يحددها القانون، وللمحكمة ان تصرح للمدعي او وكيله للقيام بالإعلان، ويجوز الإعلان بواسطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر.

وتشير المادة السادسة إلى أنه لا يجوز أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة القائم بالإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي المختص او رئيس الدائرة او من قاضي الأمور المستعجلة.

واكد القانون على ان تشمل ورقة الاعلان على عدة بيانات منها تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التي حصل فيها الإعلان، إسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار ومحل عمله وأسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته، إسم المعلن إليه ولقبه و مهنته وموطنه أو موطنه المختار، إسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل و الصورة، موضوع الغعلان، إسم وصفة من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة إبهامه على الأصل بالإستلام أو بإثبات إمتناعه وسببه.

وشدد القانون على أن تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه او محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله،وإذا إمتنع عن إستلام الإعلان او تعذر تسليمه إياه جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل او بالفاكس او البريد الإلكتروني، وإذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج او الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته.

ويجب على القائم بالإعلان التاكد من شخصية من سلم إليه صورة الإعلان بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

وإذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة – بحسب الأحوال – أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس او بريد إلكتروني ، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة وباللصق بشكل واضح على باب أخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الإنتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر باللغة الأجنبية إن إقتضى الأمر إذا كان المطلوب إعلانه أجنبيا، ويعتبر تاريخ إتمام اللصق او النشر تاريخا لإجراء الإعلان.

ونص القانون على إلغاء المادتين رقم 12 و 47 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.