محكمة النقض في أبوظبي

قرّرت محكمة النقض في أبوظبي إعادة قضية مقتل خادمة، تحمل جنسية دولة آسيوية، المتهم فيها زوجان يحملان جنسية دولة عربية، إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، وذلك لورود تناقض واضح في الحكم المطعون فيه، إذ أشارت إلى أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين من أجل جريمة قتل الخادمة (موضوع الدعوى) عمدًا عدوانًا، على سند أن الزوجة ضربتها بالعصا، ما أفضى إلى الموت، بحسب ما أورده تقرير الطبيب الشرعي، وذلك ينفي تهمة القتل عن الزوج، كما أن الطبيب الشرعي بيّن أن سبب الوفاة هو سكب مادة كيميائية على الضحية، وقد دين بذلك الزوج.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إن لها الحق في أن تتصدى من تلقاء نفسها للأسباب المتعلقة بالنظام العام، والتناقض الذي يعيب الحكم ويبطله، بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، عملًا بالمادتين 222 و246 من قانون الإجراءات الجزائية، مشددة على ضرورة أن تكون أسباب الحكم متسقة في ما بينها، فلا يكون بين أجزائها أي تناقض، ولها أصلها الثابت بالأوراق. ورأت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد تناقض تناقضًا بيّنًا في ما أورده عن سبب وفاة المجني عليها، وخالف الثابت بالأوراق.

وكانت النيابة العامة أحالت الزوجين بوصفهما خدعا الخادمة، وهي على غير كفالتهما، وسخّراها للعمل لديهما قسرًا، مستغلَين ضعفها، واحتجزاها في شقتها، وحرماها حريتها بغير وجه قانوني لمدة تزيد على الشهر، واستعملا القوة والتعذيب النفسي والبدني، بغرض الكسب من عملها لديهما خادمةً، وقتلا الخادمة عمدًا بأن سكبا عليها مادة كيميائية حارقة، أودت بحياتها على النحو المبيّن في التحقيقات.