محكمة أبوظبي

 قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام وكالة سيارات معروفة بتصليح سيارة تملكها مواطنة، اكتشفت فيها عيوبًا في المكابح بعد شرائها، وألزمتها المحكمة بأن تدفع للشاكية 50 ألف درهم تعويضًا أدبيًا وماديًا، عما لحقها من أضرار ومصروفات وأتعاب محاماة.

 وذكر تقرير الخبيرة الهندسية، بعد فحص المركبة وجود عيوب مصنعية خفية لا يمكن للإنسان العادي الوقوف على حقيقتها.

 وفي التفاصيل، أقامت مواطنة دعوى ضد وكالة سيارات قالت فيها، إنها اشترت منها سيارة فارهة موديل 2017، وعند قيادتها سمعت صوتًا في "الفرامل"، فأرجعتها إلى الوكالة حيث تم فحصها، وإعادتها إليها دون تصليح، ثم أرجعتها مرة ثانية بعد سماع الصوت نفسه، حيث تم تغيير الفرامل الأمامية و"الدرامات"، واستمرت المشكلة، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى.

 وأوضحت الوكالة إنه عند فحص المركبة والكشف الميكانيكي الإلكتروني بواسطة لوحات التحكم، لم يظهر أي خلل فيها.

 وندبت المحكمة خبيرًاهندسيًا ميكانيكيًا، وانتهى الخبير في تقريره بعد معاينة وفحص وتجربة المركبة على الطريق بحضور الطرفين، إلى أن نظام المكابح لا يعمل بطريقة صحيحة ويصدر أصواتًا عند الوقوف والبدء في حركة المركبة، نتيجة تركيب "سفايف"، من نوع رديء جدًا لا يرقى تركيبه لمثل هذه السيارات، التي تعتبر من السيارات ذات الرفاهية.

 وبين التقرير أن نظام التحكم الإلكتروني لا يعمل بطريقة صحيحة ما يدل على أنه يجب تغييره بالكامل، وذلك بناء على شكوى المدعية المتكررة بأن زجاج الباب الأمامي الأيمن لا يعمل بطريقة صحيحة وأنه في بعض الأوقات يتوقف عن العمل، كما يتم تحويل موجات الراديو تلقائيًا، ما يدل على أن نظام التحكم الإلكتروني به عيوب ويحتاج إلى تغييره بالكامل، مؤكدًا عدم مطابقة السيارة للشروط والمواصفات لوجود عيوب.

 واستعلمت الخبيرة الهندسية عن حوادث المركبة من خلال الخدمات الإلكترونية للشرطة، وتبين أنها تعرضت لثلاثة حوادث وذلك بسبب صدم جسم ثابت خارج الطريق، معتبرة أن هذا لا يعني معافاة الوكالة من استرجاع السيارة موضوع الدعوى إلى حالتها الطبيعية، مؤكدة أن العيوب الموجودة في السيارة عيوب مصنعية وخفية لا يمكن للإنسان العادي الوقوف على حقيقتها.
 وخلصت الخبيرة الهندسية إلى أن المدعية تستحق أن تصلح تلك العيوب داخل الوكالة سواء كانت هذه العيوب ناتجة عن حادث أو غير ذلك لأن السيارة موديل 2017 ولاتزال في فترة الضمان، وتستحق المدعية سيارة بديلة من النوع والفئة نفسيهما لحين الانتهاء من تصليحها وإرجاعها إلى حالتها الطبيعية.

  ويجب على الوكالة اصدار ضمان للمدعية لمدة عامين بالأجزاء التي سيتم استبدالها وتصليحها، وتستحق المدعية تعويضًا جابرصا للضرر الذي لحق بها من جراء تلك العيوب.

 وقدم المحامي علي العبادي وكيل المدعية مذكرة، طلب في ختامها إلزام وكالة السيارة بتغيير نظام المكابح للسيارة بالكامل بما فيها التحكم الإلكتروني، وإلزامها بأن تؤدي للمدعية تعويضاً يتناسب مع الضرر المادي والمعنوي والنفسي الذي لحق بها، مع حساب الفائدة التأخيرية بقيمة 5% من تاريخ المطالبة ولحين السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ورسم ترجمة المستندات ومقابل أتعاب المحاماة.

 وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أنه من المقرر قانوناً في المادة "544"، من قانون المعاملات المدنية، أنه إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرًا إن شاء رده وإن شاء قبله بالثمن المسمى وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن، ويعتبر العيب قديمًا إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم، ويعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندًا إلى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع، ويشترط في العيب القديم أن يكون خفيًا لا يظهر إلا بالتجربة ولا يكون البائع مسؤولاً عن هذا العيب إذا بينه للمشتري عند البيع، أو إذا رضي به المشتري بعد اطلاعه عليه أو علمه به من آخر، أو إذا اشترى المبيع وهو عالم بالعيب.