محكمة النقض في أبوظبي

أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف بإلزام سائق وشركة التأمين أن يؤديا بالتضامن مبلغ 220 ألف درهم وفوائد بواقع 5% سنوياً، لشخص أصيب في حادث، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الحادث.

وبحسب أوراق القضية، أقام شخص دعوى أمام المحكمة التجارية في أبوظبي يطالب فيها بإلزام سائق وشركة تأمين بالتضامن بأن يؤديا له التعويض الجابر للأضرار التي لحقت به جراء الحادث الذي تعرض له، على سند أن السائق تسبب بها بإهماله وعدم احترازه أثناء قيادة السيارة، وأصدرت محكمة جنح بني ياس حكماً باتاً بإدانة السائق بالتسبب في إصابة المدعي، وقد أضر الحادث به مادياً وأدبياً.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن الحادث أدى إلى صداع مزمن ودوار وضعف ذاكرة للمصاب، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً في الوظائف الدماغية يقدر بنسبة 10% من طبيعتها الأصلية، بالإضافة إلى كسر الترقوة اليمنى، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً بوظائف ذلك الطرف يقدر بنسبة 15%، إلى جانب إصابات في أربطة الركبة اليمنى وكسر قمة عظمتي القصبة والشظية، وما استلزمت من تدخل جراحي، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً لذلك الطرف يقدر بنسبة 40%.

وأثرت الوظائف التنفسية لديه بسبب الكسور المتعددة في الأضلاع بالجهة اليمنى، وتكدمات الرئتين، ما يشكل عجزاً دائماً في تلك الوظائف يقدر بنسبة 10% من طبيعتها الأصلية.

وقضت المحكمة التجارية بإلزام شركة التأمين والسائق بالتضامن بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 200 ألف درهم، والفوائد بواقع 5% سنوياً حتى تمام السداد.

ولما لم يلقى الحكم قبولاً لدى كل الأطراف، استأنفوا عليه أمام محكمة الاستئناف، حيث قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض 220 ألف درهم.

فطعنت شركة التأمين بطريق النقض، وأيدت محكمة النقض الحكم.