المحكمة الاتحادية العليا

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة عام عن تهمة الاشتراك في حيازة أشياء مسروقة من دون العلم بذلك، كما قررت إحالة القضية مجدداً الى النظر في نسبة تقدير العقوبة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، وعضوية القاضيين رانفي محمد إبراهيم، وعبد الحق أحمد يمين. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين على القضاء بعد قيام المتهم الاول بحيازة مواد عبارة عن 305 أطنان من مادة الحديد، تم شراؤها من المتهم الثاني، حيث تبين في ما بعد ان هذه المواد متحصلة من جريمة سرقة، وخلال تحقيقات الشرطة أنكر المتهم الأول علمة بواقعة السرقة، موضحاً أن المواد تعود ملكيتها للمتهم الثاني.

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما سنة عما أسند إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، ولكنه لم يجد قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه.

وأشار المتهمان في طعنهما الى أن الحكم فيه مخالفة للقانون وخطأ في التطبيق حينما أدانهما بتهمة إخفاء أشياء مصدرها غير مشروع وعاقبهما بالحبس لمدة سنة واحدة، في حين أن العقوبة المقررة في المادة 407/1 سالفة الذكر هي الحبس بحد أقصى 6 أشهر وبالغرامة بحد أقصى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ورأت المحكمة الاتحادية العليا ان الطعن في محله، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لتقدير العقوبة.