أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبوشادي اليوم /السبت/ قرارا وزاريا بمنع الاتجار أو حيازة أو تداول 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهي أسماك الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب. وقال وزير التموين إن النوع الأول وهو السمكة الصخرية التي توجد في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وهى شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها فى الزعانف الظهرية والحوضية، أما النوع الثانى فهو سمكة العقرب التي تتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية وتوجد أيضا بالبحر الاحمر وخليج السويس والعقبة وفي المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد. وأضاف أن النوع الثالث هو سمكة القط التي تتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية، أما النوع الرابع فهو سمكة البالون أو الفهقة وتتواجد بكثرة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وهي سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى فى بعض مناطق البحر الأحمر بسمكة البالون ويتواجد السم بها في الجلد. وأوضح أن النوع الخامس هو سمكة دجاجة البحر وله أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الاسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة، ويوجد في البحر الأحمر وخليج السويس ومشهور بألوانه وشكله ويوجد السم به أسفل كل شوكة على الظهر، والنوع السادس هو سمكة البقرة أو الرقيطة التي تتواجد بالبحر المتوسط وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط ويوجد السم في ذيلها، والنوع السابع هو سمكة البلامة وتوجد بالبحر المتوسط وتباع بأسواق الاسكندرية ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، والنوع الاخير هو سمكة القراض أو الأرنب وتوجد في البحرين المتوسط والاحمر وخليج السويس وتوجد السموم بها فى الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم. وأشار أبوشادي إلى أن العينات التي أخذت من هذه الأسماك وتم تحليها في معامل مديرية الطب البيطري أثبتت أن هذه الاسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين، مشددا على أن كل من يخالف قرار عدم التداول تطبق عليه عقوبة المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 41 والتي تنص على الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 وتقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.