المحكمة الاتحادية العليا

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن مستأجر ضد حكم قضى بإلزامه بإخلاء فيلتين استأجرهما، وأكدت المحكمة أن العلاقة بين طرفي النزاع محكومة بعقد الإيجار.وكان مؤجر أقام دعوى اختصم فيها مستأجرًا مطالبًا بإخلاء العقارين، وسداد القيمة الإيجارية المتأخرة عنهما من تاريخ الامتناع عن السداد وحتى التسليم الفعلي بواقع 300 ألف درهم عنهما، وتقديم براءة ذمة عن استهلاك الماء والكهرباء.

وأوضح المؤجر أنه بموجب عقد إيجار مكتوب، استأجر فيلتين بإيجار سنوي قدره 130 ألف درهم عن كل واحدة، وإن العقد ظل يتجدد تلقائيًا بالقيمة ذاتها، وإنه قبل انتهاء السنة الإيجارية في أغسطس 2014، أخطره المؤجر بتعديل القيمة الإيجارية بدءًا من السنة الإيجارية الجديدة لتصبح 150 ألف درهم عن كل فيلا، إلا أن المستأجر رفض الزيادة، كما رفض سداد القيمة الإيجارية المترصدة في ذمتها، ولم يقم بإخلاء العقارين.

وقضت محكمة أول درجة بمطالب المؤجر، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المستأجر على هذا الحكم، مبينًا أن "الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما اعتبر أن نظر النزاع ينعقد للجنة فض المنازعات الإيجارية، حال أن هذا الاختصاص ينعقد للقضاء الاتحادي وفقًا للدستور والقوانين الاتحادية، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه".ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أنه في غير محله، مشيرة إلى أن العلاقة بين طرفي النزاع محكومة بعقد الإيجار، وأن المستأجر لم يقم بتحديد العقد وبقي شاغلًا العين محل الإيجار بلا سند من الواقع أو القانون.