خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة
آخر تحديث 16:32:32 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

هي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان

خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
ابوظبي - صوت الامارات

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية، وحددت المادة الأولى من المرسوم الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم بقانون: "يعاقب بالإعدام أو السجن كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً، متى كان الفعل مرتكباً في سياق نمط أفعال مماثلة وواضحة وموجهة ضد تلك الجماعة أو أن يكون من شأن الفعل أن يحدث في حد ذاته الإهلاك، وتتضمن تلك الأفعال: قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحكام معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ونصت المادة (3) من المرسوم بقانون على: «كل من حرض مباشرة وعلانية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع، يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض عليها إذا لم ينتج عن التحريض أثر».

جرائم ضد الإنسانية
وجاء في الفرع الثاني من المرسوم بقانون، والذي تناول الجرائم ضد الإنسانية وكما جاء في المادة رقم (5): يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.

وتشمل تلك الأفعال: الإبادة وتشمل فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو التعقيم القسري أو الحمل القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

ونصت المادة رقم (6) على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم وتشمل تلك الأفعال: الاسترقاق بممارسة أي سلطة من السلطات المترتبة على حق الملكية، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب بتعمد إلحاق ألم شديد أو معاناه شديدة سواء بدنياً أو عقلياً، الاختفاء القسري للأشخاص، الاضطهاد بحرمان أي جماعة من الحقوق الأساسية، وكذلك الأفعال اللانسانية الأخرى.

جرائم الحرب

وتضمن الفصل الثالث من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية جرائم الحرب. وبحسب المادة رقم (7) يقصد بالمشمولين بالحماية في تطبيق أحكام هذا الفصل: 1ـ في النزاعات المسلحة: الأشخاص المشمولون بحماية اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، 2ـ في النزاعات المسلحة غير الدولية: الأشخاص غير المشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السلاح أو الذين أصبحوا عاجزين عن حمل السلاح بسبب المرض أو الإصابة أو غيره.

ونصت المادة (8): في تطبيق أحكام هذا الفصل لا تعد من النزاعات المسلحة غير الدولية حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة. وبحسب المادة (9) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به: 1 ـ قتل أفراد منتمين إلى دول معادية أو جيش معاد أو أحد المقاتلين من العدو أو إصابتهم غدراً، استخدام السموم أو السلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري.

ونصت المادة الأخيرة من المرسوم رقم (46) على أن «ينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره».

عقوبات

وفق المادة (10) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية، وكان ذلك في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي ومرتبط به، وتتضمن تلك الأفعال: تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية أو المستشفيات شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية، الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أسفر الفعل عن موت شخص وأكثر.

وتناول الفرع الثالث من المرسوم بقانون جرائم الحرب ضد الأشخاص، فيما تضمن الفرع الرابع جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى، كما تناول الفرع الخامس جرائم الحرب ضد العمليات وشاراتها، كما تناول الفصل الرابع من المرسوم بقانون اتحادي جرائم العدوان.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة خليفة بن زايد يصدر مرسومًا يحدد الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة



نانسي عجرم ترسم موضة سهرات صيف 2026

بيروت - صوت الإمارات
تواصل الفنانة نانسي عجرم ترسيخ حضورها كإحدى أبرز أيقونات الموضة في الساحة العربية، بعدما قدّمت خلال حفلاتها وجولاتها الفنية الأخيرة مجموعة من إطلالات السهرة التي عكست اتجاهات صيف 2026، حيث تنقلت بين الألوان الهادئة والتدرجات المعدنية والتصاميم اللامعة، مقدمة لوحة متكاملة من الأناقة تجمع بين الرومانسية والبريق والعصرية. وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت نانسي عجرم بخمس إطلالات بارزة لفتت الأنظار، بدأت بفستان باللون “البيبي بلو” الذي أعاد الألوان الناعمة إلى واجهة السهرات، وصولاً إلى الفساتين الذهبية والبرونزية والفضية، إضافة إلى تصميم وردي متدرج جمع بين أكثر من لون بأسلوب لافت، ما جعل إطلالاتها مرجعاً واضحاً لاتجاهات الموضة في حفلات الصيف. في أحدث حفلاتها، خطفت نانسي الأنظار بفستان “البيبي بلو” من توقيع إيلي صعب، ج...المزيد

GMT 03:26 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

أدريان رابيو يردّ على عناد سان جيرمان بسلاح السخرية

GMT 00:50 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

كارولين فوزنياكي تتوَّج بلقب بطولة بكين المفتوحة

GMT 21:35 2019 الخميس ,25 إبريل / نيسان

ليفاندوفسكي يكشف خطأ بايرن ميونخ أمام بريمن

GMT 06:25 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

275 مديرًا ومهندسًا بجوجل يعترضون على تطوير محرك بحث صينى

GMT 20:08 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

لوفانور يؤكد أحقيته بالمشاركة أساسياً مع شباب الأهلي

GMT 09:23 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبر

طريقة إعداد سمك الهامور المشوي بالخضار في الفرن

GMT 16:04 2019 الجمعة ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أبوظبي وبلجيكا تعززان الكفاءات الوطنية في البحوث الطبية

GMT 01:43 2019 الثلاثاء ,08 كانون الثاني / يناير

4شُباط انطلاقة الدور الثاني لبطولة دوري الخليج العربي

GMT 11:29 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

منى عبد الغني تؤكّد أن مصر ستظل دائمًا نبع السلام والحضارة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
Pearl Bldg.4th floor
4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh
Beirut- Lebanon.
emirates , Emirates , Emirates