دائرة التسجيل العقاري بالشارقة

أصدر  ولي العهد ونائب حاكم الشارقة،رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي،قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014 بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة.

ونص القرار،أن تكون مدة الانتفاع 100عامًا،كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى دائرة التسجيل العقاري، وأن يقدم المالك للدائرة ضمانًا مصرفيًا يساوي 20% من قيمة البناء.

واستند قرار ولي العهد على "الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة ،1985بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، والقانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، وقانون وضع العقارات تأمينا للدين رقم (11) لسنة 1973 وتعديلاته، والقانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق، والقانون رقم (1) لسنة 1981 في شأن الوسطاء (الدلالين)، والقانون رقم (5) لسنة ،2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1981 بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة، والمرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2008 بشأن إنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2009 بشأن إنشاء مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2009 بشأن رسوم الدعاوى المعروضة على مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2011 بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة وتعديلاته"،وبناءًا على ما عرضه مدير عام دائرة التسجيل العقاري ،وموافقة المجلس التنفيذي ،وما تقتضيه المصلحة العامة.