الوطنيه للانتخابات

حذّرت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، من تلقي أي تبرعات انتخابية من جهات أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب، مشددة في التعليمات التنفيذية التي أصدرتها، على أن هذا الإجراء يمثل مخالفة انتخابية تستوجب توقيع جزاء إداري على المرشح يصل إلى استبعاده من القوائم وإلغاء ترخيص الدعاية الانتخابية الممنوح له.
وتنطلق العملية الانتخابية فعلياً يوم الأحد المقبل، بفتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات، والذي يستمر حتى الخميس 22 من أغسطس الجاري.
وتفصيلاً، شددت التعليمات التنفيذية، الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، على ضرورة أن يكون تمويل الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي «ذاتياً»، من خلال تكفل المرشح بالإنفاق على حملته الانتخابية، لكنها أجازت في الوقت ذاته للمرشح إمكانية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على أن تكون هذه الشخصيات من مواطني الدولة فقط.
وحظرت التعليمات على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، كما اشترطت ألّا تتجاوز جملة التبرعات الانتخابية التي يتلقاها المرشح الواحد السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية، وهو مبلغ مليوني درهم.
كما حظرت على المرشح، كذلك، الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانيات الوزارات والشركات والهيئات العامة، أو استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل، مؤكدة أهمية التزام المرشحين بتقديم كشوفات بحسابات التبرعات التي يتلقونها إلى لجان الإمارات التابعين لها، وذلك على النموذج المعد لذلك (كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح).
ومنحت التعليمات التنفيذية كل مرشح خمسة حقوق رئيسة، بمجرد قبول أوراق ترشحه وإعلانه مرشحاً رسمياً للانتخابات: أولها: التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والثاني: تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط.
كما شملت قائمة حقوق المرشح، إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، وكذلك الحصول على إجازة إذا كان الراغب في الترشح موظفاً عاماً (اتحادياً أو محلياً) أو من ذوي الصفة العسكرية، وأخيراً اختيار وكيل عنه لحضور عمليتي الاقتراع والفرز، شريطة أن يكون الوكيل من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها.
ووفقاً للتعليمات، فإن «لكل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، التي تشمل المحافظة على قيم المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة، إضافة إلى عدم التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، وأخيراً: عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس».
ومنحت التعليمات التنفيذية لجان الإمارات سلطة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، بالاتفاق مع الدوائر البلدية المحلية المعنية، وذلك وفق الضوابط المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، على أن يحق للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والتقاء الناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.

قد يهمك ايضا

رئيس المجلس الانتقالي يُوضِّح حماية القوات المُسلّحة للتحول الديمقراطي والدفاع عنه

تحذيرات مِن مغبة المساس بالوضع القائم في "الأقصى" وفلسطين والأردن يُندِّدان