مناقشه الدُستور الجديد

 القاهرة – عمرو والي رفض حقوقيون مصريون احتواء الدُستور الجديد على مواد تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرين إلى أن القضاء العسكري له شأن مختلف وظروف خاصة مفضلين الاعتماد على القضاء الجنائي المدني. وأكدّوا أن اشتراك مدني مع عسكري في واقعة ما والاعتداء على المنشآت العسكرية هما أبرز القضايا الخلافية لعدم حسم الخلاف الدائر بشأنها. وأكدّ رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حافظ أبوسعدة، لـ"مصر اليوم"، أن القضاء العسكري هو قضاء طبيعي للعسكريين يختص بكل أشكال الجرائم العسكرية ونتاج لعمل عدد من اللجان العسكرية، وبالتالي فله ظروف تطبيق خاصة به، مشيراً إلى أنه من الأفضل تضمين الدّستور لمادة تحمي المواطن المدني من المحاكمة العسكرية.
وأوّضح أن كلّ المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تكفّل ضمان المحاكمة العادلة أمام قاضي مدني، مشدداً على ضرورة وضع المادة رقم 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان والاستعانة به.
ويرى أبو سعدة الحل الأمثل في الاعتماد على القضاء الجنائي وتشكيل دوائر متخصصة بالقضايا الإرهابية الخطيرة، مشيراً إلى أن استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ستزيد الانتقادات.
وأعرب مدير "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" جمال عيد، في حديثه لـ"العرب اليوم" عن رفضه محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مطالبًا بمادة في الدستور الجديد تجرّم هذه النوعيات من المحاكمات، لأن الشخص المدني يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي. وأوّضح أن المادة 54 من القانون رقم 25 لعام 1966 تنص على أن المحاكم العسكرية بقوانينها المنظمة تفقد حياد بالنسبة للمدني وتتبع وزارة الدفاع.
كما أكدّ رئيس "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي" محمد زارع، لـ"العرب اليوم" أنّ محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية ينتقص من حقوقهم في العدالة، لأن القضاء المدني يوفر للمتهم في أي قضية حقوق لا توجد في المحاكم العسكرية.
وأشار إلى أنّ النشأة العسكرية التي تقوم على الانضباط والظروف القاسية تجعله متقبلاً للمحاكمة العسكرية، على عكس الشخص المدني، الذي يرى في المحاكمة العسكرية ظلم له.
وأوضح أنه في حالة اشتراك مدني مع عسكري في واقعة، فإن الشخص المدني يمثُل أمام قاض طبيعي، وكذلك الاعتداء على المنشآت العسكرية، وهما القضيتان محل الخلاف، فلابد من معاملتها كسائر المنشآت وعدم تمييزها لانتمائها للمؤسسة العسكرية.
وتابع "المحاكمة العسكرية هي محاكمة استثنائية خاصة بالأفراد العسكريين، وبالتّالي تنتقص من حق المدني في اللجوء لوسائل الاستئناف وغيرها والتي تمكنه من الحصول على أحكام مخففة أو إعادة النظر في القضية، على عكس المحكمة العسكرية والتي يكون قرارها بات من أول حكم".
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة تعديل الدستور، المعنية بحسم مواد القوات المسلحة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، بعد فشلها في التوصل إلى حلول نهائية قبل إجازة العيد لحسم الأمر بمشاركة ممثلي القوات المسلّحة.