أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في حكمها أن استمرار الدولة في الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته في 25 كانون الأول/ديسمبر 2012، بوجوب تطبيق الحد الأدنى لأجور للعاملين، استهانة بالشعب مصدر السلطات، ويؤدى إلى فقدان الثقة المشروعة في الدولة. وأضافت أن الحد الأدنى للعاملين لم يتم تطبيقه سواء في عهد المجلس العسكري ولا عهد الدستور الجديد ولا عهد الرئيس الجديد، وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كارثة وطنية تمس في الصميم دعائم الحكم في البلاد، مؤكدة أن على النظام أن يختار بين الدولة القانونية التي تنفذ أحكام القضاء وغابة الفوضى التي تسودها القوة فيحدث الطوفان. وقضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكمها الصادر في 25 كانون الأول/ديسمبر 2012 بوجوب تطبيق الحد الأدنى للعاملين وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية الحالة المالية للمدعيتين، وإعادة تدرج دخلهما تبعا لذلك وألزمت الجامعة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. وأشارت المحكمة إلى أنه بات يقينا في ضميرها أنه من أخطر الأمور على حياة أي مجتمع ألا تنفذ فيه أحكام القضاء، ذلك لأن تنفيذ الأحكام هو أساس سيادة القانون وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأملاكهم وهو جوهر هيبة الدولة. وقالت المحكمة أن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم بالحد الأدنى يجب أن يتم عن طريق الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وتلقي الإقرارات من العاملين ومراجعتها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدقيق المراجعة. وأضافت المحكمة أنه تلاحظ لديها وهى جزء من نسيج هذا الوطن أن الدولة حتى الآن لم تفعل تطبيق الحدين الأدنى والأقصى لأجور العاملين من الناحية العملية سوى النصوص الواردة بالمرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري وبقرار رئيس مجلس الوزراء آنذاك.  وأن محض النصوص القانونية دون أن تلقى تطبيقاً حقيقياً في الحياة الوظيفية للمخاطبين بها يجعل تلك النصوص محض حقوق نظرية، وهو ما يتعارض مع المنطق القانوني السديد وتأباه قواعد العدالة فضلا عن أنه يؤدى إلى فقدان الثقة المشروعة في تصرفات الدولة، فلا هي طبقت المرسوم بقانون الصادر من المجلس العسكري ولا طبقت قرار رئيس الوزراء الصادر تنفيذا له في ذلك الوقت. وأكدت المحكمة أنه من مجافاة العدالة وعدم تحقيق مطالب الثورة أنه بعد صدور دستور جديد للبلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر 2012 وبعد انتخاب أول رئيس مدني وبعد أن عهدت المادة 230 من الدستور الجديد سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ألا تصدر الدولة أية قوانين تخص الحدين الأدنى والأقصى للدخول على الرغم من اعتباره من التشريعات الملحة لحياة المواطنين والتي كانت أحد أهداف الثورة في تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.  واختتمت المحكمة حكمها بأنه إذا ظنت الدولة في ثوبها الجديد أن مجرد النصوص القانونية في ذاتها دون أن تلقى تطبيقا هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضاري أمام العالم بعد ثورة ملهمة بيضاء أذهلت العالم ودون أن يكون لتلك النصوص آثرها الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين فإنها تكون قد أخطأت في فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاهه وهو أمر تأباه العدالة التي توجب احترام قواعد القانون ليكون القانون هو السيد الأعلى في البلاد.