المحكمة الاتحادية العليا

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة الظفرة القاضي بإدانة مؤسسة غذائية وتغريم صاحبها 200 ألف درهم، مع إبعاده ومصادرة الأغذية الفاسدة، وإغلاق المؤسسة لمدة ستة أشهر وتغريمها عشرة آلاف درهم. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا دستورية الفقرة 14 من المادة الأولى والفقرتين 1 و5 من المادة 16 من القانون المحلي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إحالة نيابة الظّفرة الكلية بإحالة المؤسسة في شخص مالكها، وآخرين لاتهامهم بأنهم عرضوا بقصد البيع أغذية منتهية الصلاحية وتعريض حياة الناس وصحتهم للخطر.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة في شخص مالكها عن التهمة الأولى والثانية وتغريمها 200 ألف درهم مع إبعاد صاحب المؤسسة ومصادرة الأغذية الفاسدة، وإغلاق المحلّ مدة ستة أشهر وتغريمها عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية.
واستأنف المحكوم عليهم الحكم، والتمس الدفاع أجلا لإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل الاستئناف، وأودع المحامي صحيفة طعن بعدم دستورية المواد القانونية المطعون عليها.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة 151 من الدّستور نصت على" للقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة من سلطات الإمارات.
 و حكمت المحكمة بدستورية الفقرة 14 من المادة الأولى والفقرتين 1 و5 من المادة 16 من القانون المحلي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي. وألزمت المدّعية " لخدمات التموين " الرسوم والمصروفات وألفي درهم أتعاب محاماه للمدّعي عليهم.