المحكمة الاتحادية العليا

 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن في حكم تغريم موظف حكومي بمبلغ 80ألف درهم، وذلك عن تهمة ارتكاب تزوير في مستند الكتروني، واختلاس مبالغ مالية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء بوصفه أنه ارتكب تزويرًا في مستند الكتروني من مستندات الحكومة الاتحادية هو "مواعيد تحضير فحص السائقين" وذلك بأن أجرى معاملات تحضير مواعيد للسائقين بمواعيد تقريب خلافًا للإجراءات المتبعة بتقريب الموعد، وحال كونه موظفًا عموميًا استغل وظيفته في اختلاس مبلغ 80ألف درهم من خلال التزوير في المستندات إلكترونيا محل الاتهام الأول، وطلبت عقابه بالمواد 217/7 ،217/1 ،218/1 ، 224 من قانون العقوبات الاتحادي و المواد 1/6، 6/1 من القانون الاتحادي في شأن تقنية المعلومات.

وبينت التحقيقات بأن المتهم قد توصل عمدًا بغير حق إلى نظام معلومات إدارة الترخيص، واختلاس المال العام، عبر تغييره وتعديل بيانات مواعيد تحضير الفحص السابقة عن طريق الشاشة الحرة التي منح صلاحية الدخول إليها متجاوزًا حدود التصريح المخول به دون أن يقوم بتقريبها وفقا للإجراءات المتبعة في الشاشة الأصلية حتى يتسنى له أخذ مبلغ الفرق بين تعديل الموعد و تقريبه دون أن يظهر الإيصال الإلكتروني بالرسم الصحيح.

وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاثة أعوام وإلزامه برد مبلغ 80ألف درهم وتغريمه مبلغ 80ألف درهم عن تهمتي التزوير والاختلاس المسندتين إليه للارتباط، واستأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور، ومحكمة استئناف عجمان قضت، بتعديل العقوبة إلى الحبس عام عن التهمتين مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.