المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية تأجيل النظر في قضيتي التنظيم السري والتخابر مع دولة أجنبية المتهم فيهما اثنان من المواطنين الإماراتيين إلى 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري مع استمرار حبسهما.

وبدأت الجلسة الأولى بمثول المتهم م.ع.ا، إماراتي الجنسية وبحضور هيئة الدفاع، حيث وجهت نيابة أمن الدولة إلى الموقوف تهمة الانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012 جنايات أمن الدولة والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يستند عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه مع علمه بأغراضه وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم فاختص بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم في مكتب دبي ومراجعة تقارير المشاريع الخاصة باللجنة ونقل الأموال بين أعضاء التنظيم وجمع التبرعات والصدقات والزكوات دعمًا لأعمال التنظيم واستمراره.

وأوضحت النيابة أنَّه بناء على أنشطة المتهم المذكورة فإنّه يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 180 فقرة 2 و 182 من قانون العقوبات الاتحادي.

ومن جانبها، طالبت هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهم والمكونة من كل من المحامي حمدان الزيودي وياسر النقبي باستدعاء أحد الشهود لإبداء شهادته حول القضية والسماح لهما بمقابلة موكلهما والمطالبة باستلام الأوراق الخاصة بملف المتهم,

وعليه قرّر القاضي رئيس الدائرة المستشار فلاح شايع الهاجري، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 كانون الأول/ ديسمبر للاستماع إلى الشاهد والسماح للموكلين بمقابلة موكلهم ومخاطبة المنشأة العقابية بتسليم الأوراق الخاصة بالمتهم.

وفي الجلسة الثانية نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضية ع.ر.ع، إماراتي الجنسية المتهم بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث عرضت نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام الموجهة ضد الموقوف الذي أمد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الإضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية، مشيرة إلى أنَّه بذلك يكون قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 5 و 155 /1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

وطالب المحامي عارف الشامسي الحاضر عن المتهم بالسماح له بمقابلة موكله واستدعاء أحد الشهود للاستماع إلى شهادته حول القضية وعليه قرر القاضي رئيس الدائرة  المستشار فلاح شايع الهاجري تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 كانون الأول/ ديسمبر للاستماع إلى الشاهد والسماح للمحامي بمقابلة موكله.