وزير البيئة والمياه يقر بتعديل القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2014
آخر تحديث 15:00:49 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -

ينص على حظر تداول أي مبيد في الدولة إلا بعد تسجيله

وزير البيئة والمياه يقر بتعديل القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2014

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - وزير البيئة والمياه يقر بتعديل القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2014

الدكتور راشد أحمد بن فهد
دبي ـــ جمال أبو سمرا

أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قرارًا وزاريًا، يحمل رقم (799) لسنة 2015، بتعديل القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2014، بشأن إجراءات تسجيل واستيراد المبيدات، وينص على حظر تداول أي مبيد في الدولة، إلا بعد تسجيله في الوزارة، ولا يجوز تسجيل أو استيراد المبيدات المحظورة، أو التي يتم حظرها، كما لا يحق للمنشأة تسجيل المبيد ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من الوزارة، أما في حال موافقة الوزارة على تسجيل المبيد، فيتم إصدار شهادة تسجيل للمبيد صالحة لمدة خمس سنوات، أو حتى انتهاء شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أيهما أسبق.

ونص القرار على الحالات، التي يُلغى أو يرفض فيها تسجيل المبيد، منها إذا كانت المعلومة أو المستندات الموجودة بطلب التسجيل ناقصة أو غير صحيحة، أو إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في البلد الأصلي، أو إذا أثبتت الدراسات حدوث مقاومة الآفة للمبيد، أو أنه أصبح غير فعال تحت ظروف استعماله داخل الدولة، أو في حالة حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على عناصر البيئة، أو على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، بالإضافة إلى أن الآفة المستهدفة أو المحصول غير موجودين في الدولة.

وتقوم المنشأة، بعد إلغاء تسجيل المبيد أو حظره من السوق، بسحب المبيد، وإعادة تصديره خلال 90 يومًا من تاريخ حظره أو إلغاء تسجيله.

ونص القرار على حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي مبيد، إلا بعد تسجيله في الوزارة، والحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة، كما يجب الحصول على إذن مسبق من الوزارة لاستيراد المبيدات أو الفرمونات والمواد الجاذبة، قبل وصول الإرسالية إلى منافذ الدولة، إضافة إلى أن المبيدات المسجلة تباع بعبواتها الأصلية المغلقة، ويحظر فتح عبوات المبيدات وبيعها بالتجزئة.

وشدد القرار على أنه في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد، يتم رفض الإرسالية وإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة المستورد، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة، ولا يجوز التصرف أو التنازل عن إذن الاستيراد الصادر للمنشأة إلى الغير، ومنع استيراد المبيدات إلا من الشركة المنتجة ببلد المنشأ، أو من أحد فروعها الأصلية.

وسمح القرار لمراكز البحوث الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة بالدولة باستيراد المبيدات دون تسجيلها لغايات البحث العلمي، شريطة ألا تتجاوز الكمية 20 لترًا/‏‏‏كيلوغرام، وأن تتميز عبوة المبيد بملصق يبين أنها عينة للبحث العلمي، وغير مخصصة للبيع.

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير البيئة والمياه يقر بتعديل القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2014 وزير البيئة والمياه يقر بتعديل القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2014



GMT 16:50 2024 الأربعاء ,24 إبريل / نيسان

4 كسوفات وخسوفات تشهدها دول عربية في 2024

GMT 11:47 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

كن قوي العزيمة ولا تضعف أمام المغريات

GMT 18:20 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

وفاة مؤلف كتب "حصن المسلم" عن عمر يناهز 67 عامًا

GMT 07:14 2013 الخميس ,12 كانون الأول / ديسمبر

كيري يعود إلى الشرق الأوسط لدفع محادثات السلام

GMT 21:18 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

عائلة تركية تتجول بين 26 دولة حول العالم بالدراجة الهوائية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
emirates , emirates , Emirates