المحكمة الاتحادية العليا

أكد مصدر مطلع أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طعنًا تقدمت به سيدة عربية مقيمة على كفالة زوج شقيقتها المواطن، ضد وزارة الداخلية الإماراتية بإبعادها خارج الدولة.

وأوضح المصدر أن السيدة أقامت دعوى طلبًا لإلغاء القرار الإداري الصادر بإبعادها عن البلاد، واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار حاضرًا ومستقبلًا.

وأفادت السيدة أنها وافدة عربية مقيمة في الدولة إقامة مشروعة وهادئة ومستمرة منذ أكثر من أحد عشر عامًا، على كفالة زوج شقيقتها المواطن، وأنها وطوال فترة إقامتها حسنة السيرة والسلوك ولم تؤاخذ بأية مؤاخذات جزائية أو غير جزائية، وأنها بتاريخ 30/3/2010 تم استدعاؤها من طرف وزارة الداخلية وإبلاغها بضرورة مغادرة البلاد فورًا لصدور قرار بإبعادها، دون الإفصاح عن دواعي وأسباب ذلك القرار.

وأضافت أن قرار إبعادها على هذا النحو مخالفًا لقواعد القانون الدولي بشأن إقامة الأجانب وإبعادهم التي تحظر على دولة الإقامة اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الأجنبي المقيم على إقليمها بصورة مشروعة، كما أنه صدر مخالفًا لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الموقع عليه من الدولة والذي يحظر عليها إبعاد الأجنبي المقيم على إقليمها بصورة مشروعة إلا لدواعي الأمن الوطني وبعد تمكينه من التظلم من القرار أمام الجهات المختصة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا رفض الطعن الذي ارتكزت فيه الطاعنة على حجة عدم تبيان سبب قرار الإبعاد، موضحة أن الثابت من مدونات الحكم أنه أقام قضاءه على سند من أن قرار إبعاد الطاعنة يتأسس على أسباب أمنية ارتأتها الجهات الأمنية في إمارة دبي، وأنه يجد مشروعيته في المادة "23" من قانون دخول وإقامة الأجانب، وأن هذا القانون لم يلزم الجهة الأمنية الإفصاح عن حيثيات رؤيتها في بقاء الأجنبي حفاظًا على الأمن الوطني.