الإجراءات الانتخابية

المادة الرابعة عشرة : الاعتراضات على الإجراءات الانتخابية : يحق للمترشحين والناخبين في حالة الاعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطياً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج على أن يتم النظر في الاعتراض والبت فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.

 المادة الخامسة عشرة : تساوي الأصوات للمترشحين : عند تساوي الأصوات بين أكثر من مترشح لعضوية مجلس الإدارة، تجري لجنة الفرز القرعة بينهم بحضورهم.

المادة السادسة عشرة : نتائج الانتخابات : يعلن رئيس لجنة العضويات والإشراف على الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء التصويت وفرز الأصوات مباشرة ولا تصبح النتيجة نهائية إلا بعد انتهاء فترة الطعون ومصادقة الوزير عليها.

 المادة السابعة عشرة : انتخاب الهيئة الإدارية : يجتمع أعضاء مجلس الإدارة بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بحضور ممثل عن الوزارة لانتخاب الرئيس والمسؤول الإداري والمسؤول المالي بالتصويت السري. المادة الثامنة عشرة : ضوابط إعلان المترشحين : على كل مترشح الالتزام بالآتي : 1- احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع.

 2 - عدم التعرض بالنقد أو بالتجريح لأي من الناخبين أو المترشحين الآخرين. 3 - عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مرشح.

 4 - تكون الحملات الانتخابية للمترشحين فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية، وفي حال اكتشاف تلك المخالفات قبل الانتخابات تسقط حقوق مرتكبيها بالترشح وبالتصويت وبعدها تلغى نتائج مترشحيهم وأصواتهم لتكتلاتهم.

 5 - للمترشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسيلتين التاليتين فقط : - الدليل التعريفي بالمترشحين ويتضمن اسم المترشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي. - المواقع الالكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح للتعريف بنفسه.