الرئيس عدلي منصور يصدر عدة قرارات جمهورية قبل رحيله عن منصبه رسميًا الأحد
آخر تحديث 11:56:52 بتوقيت أبوظبي
 صوت الإمارات -
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى نظام تحقق مشدد في إيران وسط جدل مستمر حول الاتفاق النووي حريق يلتهم حافلة كهربائية في لندن وسط موجة حر قياسية وتسجيل أعلى درجات حرارة في تاريخ المدينة المغرب يكتب التاريخ ويصبح أول منتخب عربي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم 3 مرات منتخب مصر يرفع الاستعدادات لمواجهة إيران في كأس العالم 2026 جنوب أفريقيا تتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كوريا الجنوبية إيقاف لاعب منتخب قطر عاصم ماديبو خمس مباريات بسبب الإصابة الخطيرة لإسماعيل كوني زلزال قوي يضرب فنزويلا بقوة 7.5 درجة ويتسبب في انهيارات وأضرار واسعة في كاراكاس موجة حر استثنائية تضرب فرنسا وتؤدي إلى إغلاق معالم سياحية وانقطاع الكهرباء غارة إسرائيلية في خان يونس تستهدف مسؤولاً بارزاً في منظومة التصنيع التابعة للجهاد الإسلامي الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن عبور السفن في مضيق هرمز يجب أن يتم وفق الممرات التي تحددها طهران
أخر الأخبار

أهمها أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وفرض ضريبة إضافية مؤقتة

الرئيس عدلي منصور يصدر عدة قرارات جمهورية قبل رحيله عن منصبه رسميًا الأحد

 صوت الإمارات -

 صوت الإمارات - الرئيس عدلي منصور يصدر عدة قرارات جمهورية قبل رحيله عن منصبه رسميًا الأحد

الرئيس عدلي منصور يصدر عدة قرارات جمهورية قبل رحيله
القاهرة – محمد الدوي

أصدر الرئيس عدلي منصور عدة قرارات مهمة قبل رحيله من منصبه كرئيس للجمهورية وكانت هذه القرارات قرارًا بقانون، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، إذ ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي،  بأنه طبقًا للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح أن فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتى في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبى يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل في ضوء ما يقضي به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقًا لقدراتهم التمويلية. كما أنه يأتى ارتباطًا بالسعى لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على كل طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه تشجيعًا للممولين على الالتزام بأداء تلك الضريبة فقد أجاز القانون للممول طلب استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمى أو أكثر من المشروعات الموزعة قطاعيًا على مختلف المحافظات والمدن والقرى.   
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، موضحًا أن القانون ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك.
وأضاف أن القرار بقانون نص أيضًا على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين في وزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، إرتداء الزي الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
كما نص القانون أيضًا على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وأضاف بدوي أنه طبقًا للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
كما أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار؛ لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، بأن تخصيص قطعة الأرض المشار إليها، يستهدف إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ في منطقة "الروبيكي" الواقعة بين عدة مجمعات صناعية (مدينة بدر – العين السخنة – مدينة العاشر من رمضان) على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كيلومترًا من القاهرة.
وأضاف أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث قطاع دباغة الجلود، كي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، ويستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتطورة، متخصصة في صناعة الجلود وتشجيع انتقال المدابغ القائمة بمنطقة مصر القديمة (مجرى العيون) إليها ؛ لزيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود المصرية، بما يحقق زيادة الصادرات منها، ويتيح المزيد من فرص العمل الجديدة، فضلا عن الحد من التلوث الناتج عن نشاط الدباغة بمنطقة مجرى العيون بمصر القديمة، والحفاظ عليها كقيمة تاريخية وسياحية وأثرية.
وأوضح السفير إيهاب بدوي أن الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وينص القانون على أنه يُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصوص الآتية:
المادة (18/2) من قانون العقوبات:
"لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية:
"لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقًا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون:
"يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

 

emiratesvoice
emiratesvoice

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس عدلي منصور يصدر عدة قرارات جمهورية قبل رحيله عن منصبه رسميًا الأحد الرئيس عدلي منصور يصدر عدة قرارات جمهورية قبل رحيله عن منصبه رسميًا الأحد



نانسي عجرم ترسم موضة سهرات صيف 2026

بيروت - صوت الإمارات
تواصل الفنانة نانسي عجرم ترسيخ حضورها كإحدى أبرز أيقونات الموضة في الساحة العربية، بعدما قدّمت خلال حفلاتها وجولاتها الفنية الأخيرة مجموعة من إطلالات السهرة التي عكست اتجاهات صيف 2026، حيث تنقلت بين الألوان الهادئة والتدرجات المعدنية والتصاميم اللامعة، مقدمة لوحة متكاملة من الأناقة تجمع بين الرومانسية والبريق والعصرية. وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت نانسي عجرم بخمس إطلالات بارزة لفتت الأنظار، بدأت بفستان باللون “البيبي بلو” الذي أعاد الألوان الناعمة إلى واجهة السهرات، وصولاً إلى الفساتين الذهبية والبرونزية والفضية، إضافة إلى تصميم وردي متدرج جمع بين أكثر من لون بأسلوب لافت، ما جعل إطلالاتها مرجعاً واضحاً لاتجاهات الموضة في حفلات الصيف. في أحدث حفلاتها، خطفت نانسي الأنظار بفستان “البيبي بلو” من توقيع إيلي صعب، ج...المزيد

GMT 18:14 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف

GMT 19:17 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد السبت 31 تشرين أول / أكتوبر 2020

GMT 07:33 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

أميركا تعتزم رفع العقوبات عن عملاق الألومنيوم الروسي

GMT 20:23 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 16:23 2018 الأحد ,21 تشرين الأول / أكتوبر

جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب يزورون كافكا فى منزله

GMT 08:38 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتصريحات عن صحة الرئيس الأميركي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice emiratesvoice emiratesvoice
emiratesvoice
Pearl Bldg.4th floor
4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh
Beirut- Lebanon.
emirates , Emirates , Emirates